٢٥٩٠ - دية أعضاء غير المسلم
فقرتان، ج ٨ ص ١٤٢
- ج ٨ ص ١٤٢
قال الخلال: أخبرنا أحمد بن هاشم الأنطاكي قال: سمعت أبا عبد اللَّه قال: في عين المجوسيّ ويده بالحساب ثمانمائة.
وقال: أخبرنا أحمد بن محمد بن مطر قال: حدثنا أبو طالب أن أبا عبد اللَّه قال في المجوس قال: ما أصيب من عينه ويده بقدر ديته.
وقال: أخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا الأثرم قال: قيل لأبي عبد اللَّه: مسلم جنى على مجوسيّ في عينه أو في يده؟
قال: يكون بحساب ديته كما أن المسلم يؤخذ منه بالحساب. فكذلك
ج ٨ ص ١٤٣هو مثل قطع يده. قال: فالنصف من ديته.
-
"أحكام أهل الملل" ٢/ ٤٠٣، ٤٠٤ (٩٢٠ - ٩٢٢)