٢٦٠٣ - تحمل العاقلة لدية الجاني على نفسه

٦ فقرات، ج ٨ ص ١٧٣

  1. قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: قال مالك: لا تعقلُ العاقلة أحدًا أصابَ نفسَه بشيء عمدًا أو خطأ.

    قال: بل هذا على عاقلةِ نفسِه إذا كان خطأ.

    قال إسحاق: كما قال.

    ج ٨ ص ١٧٣
  2. "مسائل الكوسج" (٢٥٦٣)

  3. نقل يعقوب بن بختان في قوم رموا بالمنجنيق فرجع فقتل رجلًا من المسلمين، فالدية على عواقلهم والكفارة في أموالهم.

  4. "الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٨٧

    ونقل حرب: وقيل له: من قتل نفسه هل يودى من بيت المال؟

    فقال: لا، وكيف يودى إذا قتل نفسه؟ !

  5. "الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٨٩، "الفروع" ٦/ ٨، "المبدع" ٨/ ٣٣٥

    ونقل المروذي في ثلاثة رموا بمنجنيق فقتل الحجر رابعًا، قال: يفديه الإمام، فإن لم يفعل فعليهم.

  6. "الفروع" ٦/ ٨، "المبدع" ٨/ ٣٣٣