٢٦٠٦ - ٣ - ألا يكون ضمان المقتول جاريا مجرى الأموال
فقرتان، ج ٨ ص ١٧٧
- ج ٨ ص ١٧٧
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا قتل العبد كانت قيمة العبد يوم يقتل، ولا يحمل على العاقلةِ شيء من ثمنِ العبدِ؟
قال: قيمة العبد يوم يقتل، ولا يحمل على العاقلةِ شيء من ثمنِ العبدِ.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٢٥٦٤)