٢٦٠٩ - صفة أداء العاقلة للدية
٣ فقرات، ج ٨ ص ١٧٨
- ج ٨ ص ١٧٨
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: في كم تُعطى الدية؟
قال: ما أعرفُ فيه حديثًا إلَّا إذا كانتِ العاقلةُ تقدرُ أن تحملَها في سنة، فلا أرى به بأسًا، ويُعجبني ذَلِكَ.
قال إسحاق بن راهويه: في ثلاثِ سنين، كل سنة ثلثًا؛ لأنَّه وإنْ لم
ج ٨ ص ١٧٩يكنِ الإسنادُ متصلًا عن عمرَ -رضي اللَّه عنه- فهو أقوى مِن غيرِه (١) .
- (١)رواه عبد الرزاق ٩/ ٤٢٠ - ٤٢١ (١٧٨٥٧، ١٧٨٥٨)، وابن أبي شيبة ١/ ٤٠٥ (٢٧٤٢٩)، والبيهقي ٨/ ١٠٩ - ١١٠.
-
"مسائل الكوسج" (٢٥١٤)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل إذا قتل الرجل خطأ؟
قال: على عاقلته الدية، تؤدى في ثلاث سنين، في كل سنة ثلث.
قلت لأبي: فإن كان متعمدًا؟
قال: القود، إلا أن يرضوا بالدية، فلهم الخيار: إن شاءوا قتلوا، وإن شاءوا أخذوا الدية، وإن شاءوا عفوا.
-
"مسائل عبد اللَّه" (١٤٥٦)