٢٦١٣ - إذا انفرد واحد بالقسامة، يحلف؟

٤ فقرات، ج ٨ ص ١٨٣

  1. قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: فَإِنْ نقصَ مِنْ أولياءِ المقتولِ مِنَ الخمسينَ أو لم يكنْ إلَّا رجل واحد جبن أن يقول فيه شيئًا؟

    قال: وإذا نكل هؤلاء وحلفوا المدعين عليهم حلفوا وبرءوا، فَإِنْ نكلَ الفريقانِ أَنْ يحلفوا أُدي من بيتِ المالِ؛ لأنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- ودى قتيل الأنصار (٣) ، ولو أَنَّ قتيلًا وجِدَ بينَ الفريقينِ فَادَّعى أولياؤه على أسقب - يعني: أقرب- الفريقين به كانت قسامة، وإذا كانوا في معنى اليهودِ مِنَ العداوةِ التى كانت بينهم وبين أصحابِ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-.

    1. (٣)رواه الإمام أحمد ٤/ ٦٢، ومسلم (١٦٧٠).
    ج ٨ ص ١٨٣
  2. "مسائل الكوسج" (٢٥٨٩)

  3. ونقل الميموني عنه: لا أجترئ عليه.

    ج ٨ ص ١٨٤
  4. "الفروع" ٦/ ٤٩