فصل ما جاء في مسقطات الحد

٦ فقرات، ج ٨ ص ٢٥٢

  1. [٢٦٥٤ - العفو عن الحد]

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ افترى على أبيه، فهلكَ، فعفا ابنه أَلَهُ أَنْ يعفوَ؟

    قال: عفوه جائزٌ.

    قال إسحاق: كما قال.

    ج ٨ ص ٢٥٢
  2. "مسائل الكوسج" (٢٥٣٢)

  3. [٢٦٥٥ - هل تمنع القرابة وجوب الحد؟]

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ قذفَ ابنه؟

    قال: لا يحد.

    قلت: إن قذف أباه؟

    قال: يُحد ويقاد منه.

    قال إسحاقُ: كما قال.

  4. "مسائل الكوسج" (٢٣٨٢)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ افْترى على ابنه؟

    قال: ليس عليه حدٌّ، ولا إذا افترى على مملوكِه، ولكن لا ينبغي له أنْ يشيع الفاحشة.

    قال إسحاق: كما قال.

  5. "مسائل الكوسج" (٢٥٣١)

    ج ٨ ص ٢٥٣قال إسحاق بن منصور: قال سفيان: إذا قذفَ الرَّجُلُ أُمَّهُ أو ذات محرم منه.

    قال: يضرب لهم الحد.

    قال أحمد: جَيِّدٌ.

    قال إسحاقُ: كما قال.

  6. "مسائل الكوسج" (٢٦٥٠)