٢٦٩٧ - الرجل يسرق أو يزني أو يقتل، ثم يرتد، تم يراجع الإسلام

فقرتان، ج ٨ ص ٣١٩

  1. قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيان عن رجلٍ سرقَ وزنى، ثم ارتَدَّ عَنِ الإسلامِ، ثم تَابَ؟

    قال: هَدمَ الإسلام ما كانَ قبلَ ذَلِكَ إلَّا حقوق النَّاسِ بعضهم في بعض.

    قال أحمدُ: يُقَامُ عليه الحدُّ. واستشنع هاتينِ المسألتينِ من قوله.

    قال إسحاقُ: كما قال أحمدُ الردةُ لا تُسقطُ فرضًا كان عليه إذا رجعَ إلى الإسلامِ.

    ج ٨ ص ٣١٩
  2. "مسائل الكوسج" (٢٦٦٥)