فصل مواضع إقامة الحد
١٣ فقرة، ج ٨ ص ٣٥٣
- ج ٨ ص ٣٥٣
[٢٧٢٠ - إقامة الحدود في الحرم]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال: لو لقيتُ قاتلَ أبي في الحرمِ ما هجته؟
قال: لا يحرك حتَّى يخرج.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٢٥٢٤)
قال ابن هانئ: وسألته عن: رجل قتل في الحرم.
قال: يقام عليه الحد في الحرم.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٥٣٩)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن: الرجل يسرق الشيء من الكعبة.
قال: يقطع، فإذا كان خارجًا من الكعبة، لم يقطع، إذا حرز قطع.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٥٦٠)
قال ابن هانئ: سألته عن رجل يسرق في الحرم.
قال: يقام عليه الحد في الحرم.
قُلْتُ: فإنه سرق في الحل ثم التجأ إلى الحرم؟
قال: لا يبايع، ولا يكلم حتى يخرج، فيقام عليه الحد.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٥٦٢)
-
قال أحْمَد في رواية المروذي إذا قتل، أو قطع يدًا، أو أتى حدًّا في غير الحرم، ثم دخله لم يقم عليه الحدُّ، ولم يقتصَّ منه، ولكن لا يبايع،
ج ٨ ص ٣٥٤ولا يشارى، ولا يؤاكل حتى يخرج، فإن فعل شيئًا من ذلك في الحرم استوفي منه.
قال أحْمَدِ في رواية حنبل: إذا قتل خارج الحرم ثم دخله، لم يقتل. وإن كانت الجناية دون النفس، فإنه يقام عليه الحد.
-
"الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٧١، "زاد المسير" ١/ ٤٢٧
نقل حنبل عنه: أن الحدود كلها تقام في الحرم إلا القتل.
-
"الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٧١، "زاد المعاد" ٣/ ٤٤٧
[٢٧٢١ - إقامة الحدود في المسجد]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يكره أن يُقضى في المسجدِ؟
قال: ما زال المسلمون يقضون في المساجدِ، ولكن لا تُقامُ الحدودُ في المساجدِ.
قال إسحاقُ: كما قال، إلَّا أنَّ تَركَ الخصومات في المساجدِ أفضلُ، فإن جلس في المسجدِ فبالرحبة، وليكن مجلسه مستقبل القبلة.
-
"مسائل الكوسج" (٢٦٩٥)
-
[٢٧٢٢ - إقامة الحدود في دار الحرب]
قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ: إذا أراد أن يدخلَ دار الحْربِ فقتل أو زنا أو سرق؟
قال: أمَّا أنا فلا يعجبني. أي: أن لا يقام عليه ما أصاب هنالك.
-
"مسائل الكوسج" (٢٤١٥)
- ج ٨ ص ٣٥٥
[٢٧٢٣ - إقامة الحدود في الجيش]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: هل تُقامُ الحدودُ في الجيشِ؟
قال: لا، حتَّى يخرجوا مِنْ بلادِهم.
قال إسحاق: إذا كان الإمَامُ يرى إقامة ذَلِكَ؛ أحسن.
-
"مسائل الكوسج" (٢٧٣٧)