٢٧٧١ - هل يحل لنا طعام أهل الكتاب والمجوس؟

١٤ فقرة، ج ٨ ص ٣٨٩

  1. قال أبو داود: سمعت أحمد سُئل: يجيب الرجل دعوة الذميّ؟

    قال: نعم.

    ج ٨ ص ٣٨٩
  2. "مسائل أبي داود" (١٦٣٩)

    قال أبو داود: سمعت أحمد، سُئل: يأكل الرجل عند المجوسيّ؟

    قال: لا بأس، ما لم يأكل من قدورهم، يأكل من فواكههم.

  3. ذكر شيئًا أو أشياء -ذهب علي- قيل له: جبنهم؟ فذهب إلى الرخصة فيه، ولم يصرح به.

  4. "مسائل أبي داود" (١٦٤٠)

    قال أبو داود: سمعت أحمد سُئل عن الرجل يشتري اللحم، فيجيء به إلى البيت مع غلام له مجوسي أيأكل منه؟ قال: نعم.

  5. "مسائل أبي داود" (١٦٤١)

    قال ابن هانئ: سئل عن الوضوء للصلاة من منزل اليهودي والنصراني، والأكل من طعامهم والشرب من مائهم؟ قال: لا بأس، يأكل طعامهم. ولم يجب في الوضوء والشراب شيئا.

  6. "مسائل ابن هانئ" (١٧٧٥)

    قال الخلال: أخبرني عصمة بن عصام قال: حدثنا حنبل.

  7. وأخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا صالح -والمعنى واحد- قال حنبل: سمعت أبا عبد اللَّه سُئل عن الأكل في منزل اليهودي والنصراني؟

    قال: لا بأس به.

    ج ٨ ص ٣٩٠وقال: يؤكل من طعامهم. وزاد حنبل: ويشرب من شرابهم.

  8. "أحكام أهل الملل" للخلال ٢/ ٤٤٧ (١٠٥٠)

    قال الخلال: أخبرني حرب بن إسماعيل قال: سُئل أحمد عن الأكل مع المشرك على مائدته، فكأنه كرهه، وقال: اجتنب ذلك، أرجو أن يعوضك اللَّه. وقال: يذله الخبيث بذلك.

  9. "أحكام أهل الملل" للخلال ٢/ ٤٤٧ (١٠٥٢)

    قال الخلال: أخبرني عبد الملك أنه سمع أبا عبد اللَّه يقول: طعام المجوس ليس به بأس أن يؤكل، وإذا أهدي إليه أن يقبل، إنما تكره ذبائحهم فلا تؤكل، أو شيء فيه دسم - يعني: من اللحم- وسُئل عن السمن فلم ير به بأسًا، وسُئل عن خبز المجوسي فلم ير به بأسًا.

    وقال: أخبرني عصمة قال: حدثنا حنبل أن أبا عبد اللَّه قال: ما كان من ذبيحة أو صيد فلا تأكل، وما كان من لبن أو فاكهة أو سمن فلا بأس.

    قلت: فالخبز؟

    قال: إذا كان مجوسيّ تعلم أنه يعالجه بالميتة فلا تأكل، وإذا لم تعلم فكله؛ قال اللَّه تبارك وتعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} [المائدة: ٥] وهؤلاء ليسوا من أهل الكتاب.

  10. "أحكام أهل الملل" للخلال ٢/ ٤٥١ - ٤٥٢ (١٠٧١ - ١٠٧٢)

    قال الخلال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا صالح.

  11. وأخبرني عصمة بن عصام قال: حدثنا حنبل أن أبا عبد اللَّه قال: يأكل من فواكههم.

    قال: قلت: ليست لهم ذكاة، ولا يجتنبون البول.

    ج ٨ ص ٣٩١وقال: أخبرني محمد بن الحسين أن الفضل بن زياد حدثهم أن أبا عبد اللَّه قال: يأكل من طعامهم ما لم تكن ذبائحهم.

    وقال: أخبرني موسى بن سهل قال: حدثنا محمد بن أحمد الأسدي قال: حدثنا إبراهيم بن يعقوب، عن إسماعيل بن سعيد قال: سألت أحمد: ما يصنع المجوس لأمواتهم، ويزمزمون عليها أيامًا عشرًا، ثم يقسمون ذلك في الجيران؟

    قال: لا بأس بذلك.

  12. وسألت أحمد عن طعام المجوس؟

    قال: لا بأس بغير الذبيحة.

    وقال: أخبرنا عبد اللَّه قال: سألت أبي عن طعام المجوس، فقال: لا بأس بطعامهم، ورُوي عن الشعبي: كُلْ مع المجوسي وإن زمزم.

  13. "أحكام أهل الملل" ٢/ ٤٥٢ (١٠٧٤ - ١٠٧٧)

    قال الخلال: أخبرنا محمد بن علي قال: قلت لأحمد: نأكل من طعام المجوسي؟

    قال: نعم، ما لم يكن ذبيحة.

    قلت لأحمد: إن سالمًا الأفطس قال: كنت مع سعيد بن جبير في النخل، فكان يأكل من كواميخ المجوسي.

    قال: من ذكره؟

    قال: حدثنا به ضمرة.

    قال: عمَّن؟

    قلت: لا أحفظه. فأعجبه أن سعيد بن جبير كان يأكل من كواميخ المجوسي.

  14. "أحكام أهل الملل" للخلال ٢/ ٤٥٣ (١٠٧٩)