٢٨١٠ - استقبال القبلة
٣ فقرات، ج ٨ ص ٤٩٨
- ج ٨ ص ٤٩٨
قال أبو طالب: قلت: يذبح لغير القبلة؟
قال: لا.
قلت: إلى القبلة أحب إليك؟
قال: نعم.
-
"تهذيب الأجوبة" ٢/ ٦٢٨، "العدد في أصول الفقه" ٥/ ١٦٢٨
نقل محمد الكحال عن أحمد: يجوز لغيرها - أي: القبلة- إذا لم يتعمدها.
-
"معونة أولي النهى" ١١/ ١٥٣