٢٨١٥ - القدر المجزئ في الذكاة

٥ فقرات، ج ٨ ص ٥٠٣

  1. قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ ذبح شاةً فتركَها ساعةً حتى إذا ظَنَّ أن نفسها خَرجت، قَطع رأسها فَتحرَّكت بعد ذَلِكَ؟

    قال: لا بأسَ به، إذا كان قد (أفرى) (٣) الأوداجَ.

    قال إسحاق: كما قال.

    1. (٣)في "مسائل الكوسج": (أقرّ). ولعل المثبت هو الصحيح، وانظر: "تهذيب اللغة" ٣/ ٢٧٥٦ (فرا).
    ج ٨ ص ٥٠٣
  2. "مسائل الكوسج" (٢٨٣٠) .

  3. نقل حنبل والفضل بن زياد عنه: ينبغي أن يقطع الحلق واللبة.

  4. نقل ابن إبراهيم: إذا فرى الأوداج فلا بأس.

  5. "الروايتين والوجهين" ٣/ ٢٦ - ٢٧