٢٨١٨ - إذا نخع؟

٤ فقرات، ج ٨ ص ٥٠٦

  1. قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا نَخع (١) ؟

    قال: لا بأس بأكله، ولكنه مكروه يعني: النخع.

    قال إسحاق: أكره أكله لما صح عن عمر (٢) وابن عمر (٣) -رضي اللَّه عنهما-.

    1. (١)النخع: أن تذبح الشاة ثم يكسر قفاها من موضع الذبح لنخعه ولمكان الكسر فيه، أو تضرب ليعجل قطع حركتها.
    2. (٢)رواه البيهقي ٩/ ٢٨٠.
    3. (٣)علقه البخاري قبل الرواية (٥٥١٠) قال: وقال ابن جريج: وأخبرني نافع أن ابن عمر نهى عن النخع ..
    ج ٨ ص ٥٠٦
  2. "مسائل الكوسج" (٢٨٠٣)

  3. نقل حنبل عنه: لا يفعل.

  4. "المبدع" ٩/ ٢٢٦ - ٢٢٧، "معونة أولي النهى" ١١/ ١٥٣