٢٨١٨ - إذا نخع؟
٤ فقرات، ج ٨ ص ٥٠٦
- ج ٨ ص ٥٠٦
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا نَخع (١) ؟
قال: لا بأس بأكله، ولكنه مكروه يعني: النخع.
قال إسحاق: أكره أكله لما صح عن عمر (٢) وابن عمر (٣) -رضي اللَّه عنهما-.
- (١)النخع: أن تذبح الشاة ثم يكسر قفاها من موضع الذبح لنخعه ولمكان الكسر فيه، أو تضرب ليعجل قطع حركتها.
- (٢)رواه البيهقي ٩/ ٢٨٠.
- (٣)علقه البخاري قبل الرواية (٥٥١٠) قال: وقال ابن جريج: وأخبرني نافع أن ابن عمر نهى عن النخع ..
-
"مسائل الكوسج" (٢٨٠٣)
-
نقل حنبل عنه: لا يفعل.
-
"المبدع" ٩/ ٢٢٦ - ٢٢٧، "معونة أولي النهى" ١١/ ١٥٣