٢٨٥٤ - ٣ - التعيين في اليمين

١٣ فقرة، ج ٨ ص ٥٣٧

  1. قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئل سفيان عن رجلٍ أَمَّ قومًا وفيهم رجلٌ قد حلف ألا يكلمه فسلَّم ونوى بالتسليم فلانًا. قال: أراه قد حنث إلا أن يُسَلِّمَ وهو لا ينويه، فإن لم ينوه لم يحنث.

    قال أحمد: جيد.

    قال إسحاق: كلما سلَّم ونواهم بالتسليم لم يعمد قَصدَ كَلامِهِ، لم يحنث؛ لأنَّ يمينَه يقع عليه الحنث على إرادته، وهو لم ينو تسليم الصلاة حين حلف.

    ج ٨ ص ٥٣٧
  2. "مسائل الكوسج" (١٢٨٠) .

    ج ٨ ص ٥٣٨قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: حَلف أن لا يَشربَ اللبنَ قال: فأكلَ الزُّبدَ. قال: لا بأسَ به. قال إسحاق: كما قال.

  3. "مسائل الكوسج" (١٧٦٦) .

    قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجل حلف أن لا يأكل لبنًا فأكل زبدًا؟

    قال أحمد: ينبغي، عرفت مذهبنا في الأيمان، ينظر ما كان نيته حيث حلف.

  4. "مسائل أبي داود" (١٤٢٩) .

    قال ابن هانئ: سئل عن الرجل يحلف أن لا يشتري لحمًا، فيشتري رأسًا أو أكارع.

    قال: إذا كان عقده أن يدفع عن نفسه أكل اللحم لشيء أراد به، فقال: لا أشتري - يريد: اللحم فقط- فالرأس مفارق للبدن.

  5. وإن قال: لا أشتري لحمًا، وكان عقده أن لا يشتري لحمًا البتة، قال: لا يعجبني أن يشتري شيئًا من الشاة البتة.

  6. "مسائل ابن هانئ" (١٥٢٩) .

    قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يحلف أن لا يأكل لحمًا، أيأكل المرق؟

    قال: لا يعجبني، ليس يخلو أن يكون قد خرج طعم اللحم في المرق.

  7. "مسائل ابن هانئ" (١٥٣٠) .

    قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه: وسئل عن رجل حلف على أخيه أن لا يساكنه اثني عشر شهرًا. وكانت يمينه، حِل اللَّه عليه حرام، أفيعمل معه بكراء؟

    ج ٨ ص ٥٣٩قال أبو عبد اللَّه: إن كانت اليمين على أنه لا يئويه دكان، فلا أرى أن يستعمله في شيء من دكانه.

  8. "مسائل ابن هانئ" (١٥٣١) .

    قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل حلف بالطلاق ثلاثًا، بتة إن سكنت هذِه الدار، أو نزلت هذِه الدار، وإن أويت هذِه الدار.

    قال أبو عبد اللَّه: يتحول هو وامرأته، ومتاعه، وكل شيء هو له في تلك الدار.

  9. "مسائل ابن هانئ" (١٥٣٢) .

    قال ابن هانئ: سألته عن رجل قال لامرأته: أنت على مثل أمي إن قربت فراشك -وعني بذلك الجماع- فمضى على ذلك أيام، فجاءت المرأة عند السحر، تنظر إلى ابنها، وهو عند أبيه نائم في الفراش، فذهب بها النوم فنامت على الفراش، والصبي بينهما، ما عليه في ذلك؟

    قال: إنما عنى بذلك الجماع، لا يلزمه شيء.

  10. "مسائل ابن هانئ" (١٥٣٣) .

  11. نقل أبو طالب فيمن حلف لا يكلم رجلًا فمر به في جماعة فسلم عليهم فنواه بالسلام: حنث، وإن لم ينوه؛ لم يحنث.

  12. ونقل مهنا في رجل حلف أن لا يكلم فلانًا، فدخل المسجد وفيه جماعة، فقال: سلام عليكم، فأخرج رأسه من باب المسجد كان قد استتر به فقال: وعليكم السلام: حنث الحالف.

  13. "الروايتين والوجهين" ٣/ ٥٩.