٢٨٨٨ - تصرف الناذر في المنذور به بعد إيقاع النذر

٣ فقرات، ج ٨ ص ٥٨٧

  1. قال ابن هانئ: وسألته عن رجل يقول لجارية له: إن لم أضرب فلانة، فأنت حرة، فباعها قبل أن يضربها؟ قال أبو عبد اللَّه: إن كان سمى وقتًا يضربها فيه، فمضى ذلك الوقت الذي سمى أن يضربها فيه، أو نوى أن يضربها فيه، ثم لم يضربها. يتبعها حتَّى يشتريها، فيعتقها.

    ج ٨ ص ٥٨٧
  2. "مسائل ابن هانئ" (١٥٢١) .

  3. ممن يصح النذر وممن لا يصح