٢٨٨٨ - تصرف الناذر في المنذور به بعد إيقاع النذر
٣ فقرات، ج ٨ ص ٥٨٧
- ج ٨ ص ٥٨٧
قال ابن هانئ: وسألته عن رجل يقول لجارية له: إن لم أضرب فلانة، فأنت حرة، فباعها قبل أن يضربها؟ قال أبو عبد اللَّه: إن كان سمى وقتًا يضربها فيه، فمضى ذلك الوقت الذي سمى أن يضربها فيه، أو نوى أن يضربها فيه، ثم لم يضربها. يتبعها حتَّى يشتريها، فيعتقها.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٥٢١) .
-
ممن يصح النذر وممن لا يصح