فصل: ما جاء في أدب القاضي

٣٠ فقرة، ج ٩ ص ٧٨

  1. ٢٩٣٣ - هل يأخذ القاضي أجرًا على القضاء؟

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يأخذُ القاضي أجرًا على القضاءِ؟

    قال: ما يعجبني وإن كان فبقدر شغله مثل والي مال اليتيم.

    قال إسحاق: لَهُ أَنْ يأخذَ أجرًا من بيتِ المالِ؛ لأنَّ عملَه للمسلمينَ، وتركه أفضل.

    ج ٩ ص ٧٨
  2. "مسائل الكوسج" (٢٦٩٧) .

    قال أبو داود: سمعت أحمد سئل: الجائزة أحب إليك أو كرى العامل؟

    قال: إذا كان عامل على حق فهو أحب إلى؛ لأنه قد وجب له حينئذٍ شيء.

  3. "مسائل أبي داود" (١٣٧١)

    قال المروذي: وسمعت أبا عبد اللَّه يقول: حدثنا عبد الرزاق، عن معمر قال: لما عزلوه - يعني: ابن شبرمة- شيعته، فلما أفردني وإياه المسير، ولم يكن معنا أحد، نظر إلى فقال: يا أبا عروة، أحمد اللَّه إليك، أما إني لم أستبدل بقميصي هذا قميصًا منذ دخلتها، قال: ثم سكت ساعة، فقال: يا أبا عروة، إنما أقول حلالًا، فأما الحرام فلا يُسعى إليه.

  4. "أخبار الشيوخ وأخلاقهم" (١٥٦)

    قال عبد اللَّه: سألته عن القاسم بن معن بن عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن مسعود، فقال: ثقة، روى عنه ابن مهدي، وكان على قضاء الكوفة، وكان

    ج ٩ ص ٧٩لا يأخذ على القضاء أجرًا، وكان رجلًا يعقل، وكان صاحب شعر، ونحو، وذكر، خَيَّرًا.

  5. "العلل" رواية عبد اللَّه (٣٣٤٠)

  6. [٢٩٣٤ - قبول الهدية]

  7. نقل المروذي عنه: لا يقبل هدية؛ إلَّا أن يكافئ.

  8. "الإنصاف" ٢٨/ ٣٥٧.

  9. ٢٩٣٥ - هل للقاضي أو الوالي أن يتَّجِر؟

  10. سأله حرب: هل للقاضي والوالي أن يتَجر؟

    قال: لا؛ إلَّا أنه شدد في الوالي.

  11. "الفروع" ٦/ ٤٥١، "الإنصاف" ٢٨/ ٣٦٢.

  12. [٢٩٣٦ - المشاورة في أمور القضاء]

    قال صالح: قال أبي: ولي سعد بن إبراهيم قضاء المدينة، فكان يجلس بين القاسم وسالم يشاورهما، وولي محارب بن دثار الكوفة، فكان يجلس بين الحكم وحماد يشاورهما. قال: وكان سعد رجلًا هيوبًا.

  13. "مسائل صالح" (٥١٢) .

    قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا ابن إدريس، عن أبيه قال: رأيت محارب بن دثار، والحكم عن يمينه، وحماد عن يساره وهو يلتفت إلى هذا مرة. وإلى هذا مرة، يعني: يشاورهم في القضاء.

  14. "مسائل صالح" (١٢٢٠)

  15. ٢٩٣٧ - اتخاذ القاضي حبسًا

    نقل حنبل: إذا قامت عليه البينة أو الاعتراف أقيم عليه الحد، ولا يحبس بعد إقامة الحد، وقد حبس النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في تهمة (١) ، وذلك حتى يتبين للحاكم أمره ثم يخليه بعد إقامة الحد.

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٥/ ٢، وأبو داود (٣٦٣٠)، والترمذي (١٤١٧)، والنسائي ٨/ ٦٧ من حديث بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة، عن أبيه، عن جده. حسنه الترمذي، وصححه الحاكم ٤/ ١٠٢، وحسنه الألباني في "إرواء الغليل" (٢٣٩٧). وانظر: "نصب الراية" ٣/ ٣٢٢.
    ج ٩ ص ٨٠
  16. "الأحكام السلطانية" (٢٥٨) ، "الفروع" ٦/ ٤٧٩.

  17. [٢٩٣٨ - استدعاء القاضي للحاكم إن عدا على أحد]

    قال في رواية الأثرم في الرجل يستعدي على الحاكم: إنه يحضره ويستحلفه.

  18. "المغني" ١٤/ ٣٩.

  19. [٢٩٣٩ - التسوية بين الخصمين]

  20. نقل عبد اللَّه: سنة القاضي أن يجلس الخصمان بين يديه لأمره -صلى اللَّه عليه وسلم- بذلك (٢) .

    1. (٢)رواه الإمام أحمد ٤/ ٤، وأبو داود (٣٥٨٨)، والطبراني "قطعة من الجزء ١٣" (١٢)، والحاكم ٤/ ٩٤، والبيهقي ١٠/ ١٣٥ من حديث مصعب بن ثابت بن عبد اللَّه بن الزبير، عن جده عبد اللَّه بن الزبير قال: قضى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن الخصمين يقعدان بين يدي الحكم. = ورواية الحاكم وقع فيها (ثابت) بين مصعب وجده عبد اللَّه. وقال: صحيح الإسناد! وقال المنذري: في إسناده مصعب بن ثابت أبو عبد اللَّه المدني، ولا يحتج بحديثه.
  21. "الفروع" ٦/ ٤٤٤ "المبدع" ١٠/ ٣٦

    ج ٩ ص ٨١[٢٩٤٠ - القضاء على الغائب]

  22. نقل عنه أبو طالب في رجل وجد غلامه عند رجل، فأقام البينة أنه غلامه، فقال الذي عنده الغلام: أودَعَني هذا رجل.

    فقال أحمد: أهل المدينة يقضون على الغائب، يقولون: إنه لهذا الذي أقام البينة.

  23. "المغني" ١٤/ ٩٦، "معونة أولي النهى" ١١/ ٤٢٠.

  24. نقل أبو طالب إذا قام بينة بالعين المودعة عند رجل سلمت إليه، وقضى على الغائب.

    قال: ومن قال بغير هذا يقول: له أن ينتظر بقدر ما يذهب الكتاب، ويجيء، فإن جاء، وإلَّا أخذ الغلام المودع.

  25. "الفتاوى الكبرى" ٤/ ٥٢٥.

  26. نقل حرب عنه فيمن أقام بينة بسهم من ضيعة بين قوم فهربوا منه، يقسم عليهم ويدفع إليه حقه.

  27. "الفتاوى الكبرى" ٤/ ٥٣٢ - ٥٣٣، "الفروع" ٦/ ٥١٠، "المبدع" ١٠/ ١٣٠، "معونة أولي النهى" ١١/ ٤٢٠

    نقل أبو طالب: يسمعان، ولكن لا يحكم عليه حتى يحضر.

  28. "المبدع" ١٠/ ٩٢

    ج ٩ ص ٨٢[٢٩٤١ - إحالة القاضي القضاء لغيره]

  29. نقل المروذي عنه فيمن قال: لا أستطيع الحكم بالعدل يصير الحكم إلى أعدل منه.

  30. "الفروع" ٥/ ٤٢٤