٢٩٤٩ - إقرار المريض مرض الموت لغير وارث (أجنبي)
٤ فقرات، ج ٩ ص ٩٠
- ج ٩ ص ٩٠
قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان: إذا قال الرجل: فرسي هذا لفلان. صار له بإقراره، قيل لسفيان: لا يسأل البينة من أين هو له؟ قال: لا؛ لأنه أقر على نفسه.
قال أحمد: إذا أقر وهو صحيح نعم، فأما إذا ما أقر وهو مريض فلا.
قال إسحاق: كما قال سفيان إذا كان المقر له غير وارث في المرض وغير المرض.
-
"مسائل الكوسج" (٣٠٨١)
-
نقل أبو طالب عنه فيمن اشترى عبدًا، فأقر للبائع بثمن مثله: يكون من الثلث.
-
"المبدع" ١٠/ ٣٠٠