٢٩٤٩ - إقرار المريض مرض الموت لغير وارث (أجنبي)

٤ فقرات، ج ٩ ص ٩٠

  1. قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان: إذا قال الرجل: فرسي هذا لفلان. صار له بإقراره، قيل لسفيان: لا يسأل البينة من أين هو له؟ قال: لا؛ لأنه أقر على نفسه.

    قال أحمد: إذا أقر وهو صحيح نعم، فأما إذا ما أقر وهو مريض فلا.

    قال إسحاق: كما قال سفيان إذا كان المقر له غير وارث في المرض وغير المرض.

    ج ٩ ص ٩٠
  2. "مسائل الكوسج" (٣٠٨١)

  3. نقل أبو طالب عنه فيمن اشترى عبدًا، فأقر للبائع بثمن مثله: يكون من الثلث.

  4. "المبدع" ١٠/ ٣٠٠