٢٩٧٦ - الحالات التي يجوز فيها شهادة رجل وامرأتين

فقرتان، ج ٩ ص ١٤٢

  1. قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يجوزُ شهادةُ رجلٍ وامرأتينِ في الطلاقِ؟

    قال أحمد: لا، واللَّهِ.

    قال إسحاق: يجوزُ.

    ج ٩ ص ١٤٢
  2. "مسائل الكوسج" (١١٤٦)