٢٩٧٦ - الحالات التي يجوز فيها شهادة رجل وامرأتين
فقرتان، ج ٩ ص ١٤٢
- ج ٩ ص ١٤٢
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يجوزُ شهادةُ رجلٍ وامرأتينِ في الطلاقِ؟
قال أحمد: لا، واللَّهِ.
قال إسحاق: يجوزُ.
-
"مسائل الكوسج" (١١٤٦)
فقرتان، ج ٩ ص ١٤٢
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يجوزُ شهادةُ رجلٍ وامرأتينِ في الطلاقِ؟
قال أحمد: لا، واللَّهِ.
قال إسحاق: يجوزُ.
"مسائل الكوسج" (١١٤٦)