٢٩٨٣ - شهادة الرجل على الرجل والإنكار على من قال أنها لا تجوز

٤ فقرات، ج ٩ ص ١٤٧

  1. قال إسحاق بن منصور: قلت: سُئل سفيان عن شهادةِ رجلٍ مكان رجلٍ في الطلاقِ؟ قال: ما أراه إلا جائزًا.

    قال أحمد: جيد، ما أحسن ما قال!

    قال إسحاق: كما قال، وكذلك في كلِّ الحقوق، وتجوز شهادةُ رجلٍ على شهادة آخر، كان شريح يجيزه (١) ويسميهم: المباديل يعني

    ج ٩ ص ١٤٨الضرروة.

    1. (١)أخرجه عبد الرزاق ٨/ ٣٣٨ (١٥٤٤٧، ١٥٤٤٨) وابن أبي شيبة ٤/ ٥٥٤ (٢٣٠٦٨)، = = ووكيع في "أخبار القضاة" ٢/ ٣٦٥.
    ج ٩ ص ١٤٧
  2. "مسائل الكوسج" (١٢٢١)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: شهادةُ الرجلِ على الرَّجلِ؟

    قال: تجوزُ شهادةُ الرجل على الرجل، وأمَّا شهادةُ الرجلينِ على الرجلِ فلا أعرفه. كأنه يتعجب ممن يقولُ هذا ألا تجوز إلا شهادة رجلينِ على شهادة رجل.

    قال إسحاق: كما قال، لم يزل أهل العلمِ من التابعين ومَن بعدهم على ذَلِكَ حتَّى جاءَ هؤلاء.

  3. "مسائل الكوسج" (٢٨٩٧)

    قال أحمد بن خالد الخلال: بعض القضاة أنفذ إلى أحمد يسأله عن نسب رجل قد شهد عنده به شاهد واحد، وكان أحمد عارفًا بذلك الرجل، فقال أحمد للشاهدين: هذا فلان بن فلان الفلاني، أعرفه باسمه وعينه ونسبه، فشهدا عند الحاكم بما قال أحمد، فقال له الحاكم: ثبت نسبك، فقدَّم خَصْمكَ.

  4. "الطبقات" ١/ ٩١