٢٩٨٥ - شهادة امرأتين على شهادة امرأتين
فقرتان، ج ٩ ص ١٤٩
- ج ٩ ص ١٤٩
قال حرب: قيل لأحمد: فشهادة امرأتين على شهادة امرأتين تجوز؟
قال نعم. يعني: إذا كان معها رجل.
-
"المغني" ١٤/ ٢٠٥، "الفروع" ٦/ ٥٩٣.
فقرتان، ج ٩ ص ١٤٩
قال حرب: قيل لأحمد: فشهادة امرأتين على شهادة امرأتين تجوز؟
قال نعم. يعني: إذا كان معها رجل.
"المغني" ١٤/ ٢٠٥، "الفروع" ٦/ ٥٩٣.