٢٩٨٥ - شهادة امرأتين على شهادة امرأتين

فقرتان، ج ٩ ص ١٤٩

  1. قال حرب: قيل لأحمد: فشهادة امرأتين على شهادة امرأتين تجوز؟

    قال نعم. يعني: إذا كان معها رجل.

    ج ٩ ص ١٤٩
  2. "المغني" ١٤/ ٢٠٥، "الفروع" ٦/ ٥٩٣.