٢٩٨٧ - اختلاف الشهود مع المشهود له
٣ فقرات، ج ٩ ص ١٥٢
- ج ٩ ص ١٥٢
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل كان عليه مهر لامرأته عشرة آلاف، فلما كان في مرضها، قالت: ما لي عليه إلا ستة آلاف، فكيف يشهد الشهود؟
فقال أبو عبد اللَّه: هم على شهادتهم على عشرة آلاف.
-
وأما الشعبي فإنه كان يقول: القضاء ما قضت المرأة، وإليه أذهب (١) .
- (١)رواه عبد الرزاق ٧/ ٦٦ (١٢٢١٣).
-
"مسائل ابن هانئ" (١٤٢٠) .