٢٩٩٠ - حكم القاضي بعلمه

٣ فقرات، ج ٩ ص ١٥٧

  1. قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا أَقرَّ القاضي بأنَّه قضى كذا وكذا تجوزُ شهادتُه، أو شهادته شهادةُ رجلٍ؟

    قال: يقبلُ قوله في ذلك، ليست هذِه شهادة؛ إنما هذا خَبرُ علمٍ كانَ عند فَأَدَّاهُ.

    قال إسحاق: كما قال.

    ج ٩ ص ١٥٧
  2. "مسائل الكوسج" (٢٦٩٨، ٣١٩٨) .

  3. رابعًا: الإثبات بالقرائن