٣٠٠٥ - هل يثبت العتق والرق بمجرد الدعوى؟

٥ فقرات، ج ٩ ص ١٧٠

  1. قال عبد اللَّه: سمعت أبي سُئِلَ عن جارية جاءت إلى رجل فقالت: إن مولاي قد أعتقني، فقبل قولها وتزوجها؟

    ج ٩ ص ١٧١فقال: لا يقبل قولها، حتى يثبت عنده أن مولاها قد أعتقها، أو يسأل مولاها، أو تقوم عنده بينة.

    ج ٩ ص ١٧٠
  2. "مسائل عبد اللَّه" (١٢١٩) .

  3. نقل عنه أبو الحارث: إن أقرت أنها أمة لا يستحقها بإقرارها؛ لأن إقرارها يزيل النكاح عنها، ويثبت حقًّا على غيرها، فلم يُقبل، كإقرارها بمال على غيرها.

  4. ونقل حنبل عنه: لا شيء حتى تثبت له، أو تقر هي أنها أمته.

  5. "المغني" ٩/ ٤٤٨، "الشرح الكبير" ٢٠/ ٤٤٣