٣٠٢٢ - يكره للرجل دخول مواضع النكرة
٧ فقرات، ج ٩ ص ٢٠٥
- ج ٩ ص ٢٠٥
قال الخلال: أخبرنا محمد بن يحيى، أنه قال لأبي عبد اللَّه: أجيء إلى الدار وفيها الرَّبضُ، وأسمع منها ما أكره.
قال: انههم.
قلت: إن كان الرجل يشرب المسكر ويجمع ما لا خير فيه؟ قال: أكره المدخل السوءَ.
-
"الأمر بالمعروف" للخلال (٩٨)
- ج ٩ ص ٢٠٦
ثانيًا: المحتسب عليه
الاحتساب على الصبيان
قال إسحاق بن منصور: قلت: الجوز الذي يلعبُ به الصبيان؟
قال: ما يعجبني. قال إسحاق: هو مكروه؛ لأنه من القمار، والقمار أصله من الميسر.
-
"مسائل الكوسج" (٣٣١٧)
قال الخلال: حدثنا محمد بن أحمد الأسدي، حدثنا إبراهيم بن يعقوب، عن إسماعيل بن يعقوب قال: سألت أحمد عن الفتيان يتمردون.
قال: لا بأس بضربهم.
-
"الأمر بالمعروف" للخلال (١٠٧)
- ج ٩ ص ٢٠٧
ثالثًا: المحتسب فيه (ما تجرى فيه الحسبة)
-
ما جاء في شروط المُنْكِر: