٣٠٩٦ - لبس الخز والملحم والمصمت من الحرير للرجال
٢١ فقرة، ج ٩ ص ٣٠٤
- ج ٩ ص ٣٠٤
قال إسحاق بن منصور: قلت: لبس الخز (١) ؟
قال: قد ترخص فيه من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- غير واحد (٢) ، وأرجو أن لا يكون به بأس، وأما الملحم (٣) الذي قد لبسه بعض الناس فلا أدري ما هو.
قال إسحاق: كلاهما لا بأس به، والملحم أحسن حالًا، لما ليس فيه ميتة، وكره المصمت من الحرير.
- (١)قال في "النهاية في غريب الحديث" ٢/ ٢٨: ثياب تنتج من صوف وإبريسم، وهي مباحة.
- (٢)رواه عبد الرزاق ١١/ ٧٦ - ٧٧ (١٩٩٥٨ - ١٩٩٥٩، ١٩٩٦١، ١٩٩٦٣)، وابن أبي شيبة ٥/ ١٤٩ - ١٥٠ (٢٤٦١٣، ٢٤٦١٨، ٢٤٦٢١، ٢٤٦٢٣، ٢٤٦٣٥) عن أبي هريرة وأنس وعبد اللَّه بن الزبير وسعد بن أبي وقاص ابن عمر وجابر وأبي سعيد.
- (٣)الملحم: وهو الثوب تكون لحمته من الحرير.
-
"مسائل الكوسج" (٣٣١١)
قال صالح: قلت: الثوب فيه حرير، سداه ولحمته قطن؟
قال: هذا شبيه بالخز، قال ابن عباس: نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن المصمت من الحرير (٤) ، وقد لبس عدد من الصحابة -أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الخز.
- (٤)رواه الإمام أحمد ١/ ٣١٣، وأبو داود (٤٠٥٥) وصححه الألباني في "الإرواء" (٨٢٢١).
-
"مسائل صالح" (٦١٣)
قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا هشيم قال أخبرنا ابن عون قال دخلنا على الحسن فأخرج لنا كتاب من سمرة فإذا فيه أنه يجزي من
ج ٩ ص ٣٠٥الاضطرار صبوح أو غبوق قال نبئت إنه كتب أثر لابن عمر في النهي عن لبس الحرير.
-
"مسائل صالح" (٦٣٧)
قال صالح: حدثني أبي، قال: حدثنا إسحاق بن يوسف، قال: حدثنا ابن عون، عن الحسن قال: دخلنا على عبد اللَّه بن عمر بالبطحاء، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، إن ثيابنا هذِه قد خالطها الحرير، وهو قليل؟ قال: دعوا الحرير قليله وكثيره.
-
"مسائل صالح" (٦٣٨)
قال صالح: حدثني أبي، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن عامر بن عبيدة الباهلي، قال: رأيت أنس بن مالك عليه جبة خز، فسألته، فقال: أعوذ باللَّه من شرها. قال: قلت هل لبسها أحد من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ فقال: كلهم غير عمر وابن عمر (١) .
قال أبي: ليس في كتاب غندر غير هذا الحديث.
- (١)رواه بنحوه البيهقي ٣/ ٢٧٢.
-
"مسائل صالح" (٧٧٨)
قال ابن هانئ: وسئل عن: لبس الحرير يكون في الثوب؟ فقال: إذا كان قدر أصبعين، أو ثلاثة، أو أربعة، فلا بأس به. وإن كان أكثر من ذلك، مكروه.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٨٢٢)
قال ابن هانئ: سألته عن: خياطة الخز، والحرير؟ فقال: أما الخز، فقد لبسه أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
فقلت: الخز الأسود؟ قال: إذا علمت أنه لجندي فلا تخطه، وأما
ج ٩ ص ٣٠٦الحرير، فللنساء.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٨٢٥)
قال ابن هانئ: سألته عن: الملحم؟
فقال: أما للرجال، فلا، وأما النساء، فخطه.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٨٢٦)
قال ابن هانئ: وسمعت أبا عبد اللَّه يقول: أخبرنا إنسان قال: رأيت على ابن المبارك كساءً مربعًا.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٨٣٠)
قال المروذي: سألت أبا عبد اللَّه عن خياطة الملحم، فقال: ما كان للرجل فلا، وما كان للنساء فليس به بأس.
-
"الورع" (٥٥٢)
قال حرب: سألت أحمد، عن الثوب ينسج بالحرير، وهو الملحم، فكرهه وقال: هو محدث.
-
وسألت أحمد أيضًا عن الثوب يكون سداه حرير ولحمته قطن؟
قال: هذا الملحم هذا محدث لم يكن على عهد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وكرهه، ورخص في الخز إذا كان سداه حرير. وقال: الخز قد لبسه أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.
-
وسُئِلَ أحمد مرة أخرى عن الثياب الملحمة فكرهها لأنها محدثة.
وقال: حدثنا إسحاق قال: أنبأ عتاب بن بشير، عن خصيف، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: وإنما نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، عن المصمت منه. يعني: الحرير.
ج ٩ ص ٣٠٧وقال: سألت أحمد، عن الأعلام للثياب فرخص فيه وقال: أكثر ما جاء إلى أربع أصابع، وكأنه سهل فيه إلى أربع أصابع.
وقال حرب: وسألت أحمد، عن الأعلام للثياب فرخص فيه، وقال: أكثر ما جاء إلى أربع أصابع، وكأنه سهل فيه إلى أربع أصابع.
وقال: سألت إسحاق عن حديث معاوية أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن لبس الحرير إلا مقطعًا (١) . قال: يقول: لا يلبسه باجًا واحدًا ولكن إذا كان تكة أو جيب، أو نحو ذلك، فأما قميص تام أو رداء تام فلا.
- (١)رواه النسائي ٨/ ١٦١.
-
"مسائل حرب" ص ٣٠٩ - ٣١١
قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل عن لبس الخز؟ فلم ير به بأسًا.
-
"الروايتين والوجهين" ١/ ٤٠٤، "المغني" ٢/ ٣٠٩
قال صالح: قلت: كَسَا بمعلم؟ قال: فيه اختلاف، من الناس من يسهل فيه، ومنهم من لا يسهل.
-
"تهذيب الأجوبة" ١/ ٥٣٥
لبس الحرير في الحرب
قال إسحاق بن منصور: قلت: الديباج في الحرب؟
قال: ما يعجبني في الحرب ولا في غيره.
قال إسحاق: بل هو جائز في الحرب إذا كان ذلك أهيب للعدو.
-
"مسائل أبو داود" (١٦٧٧)
-
نقل إبراهيم بن الحارث عنه: جواز ذلك.
-
"الروايتين والوجهين" ١/ ١٨٨
قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل عن لبس الحرير في الحرب.
قال: أرجو أن لا يكون به بأس.
-
"المغني" ٢/ ٣٠٧، "اقتضاء الصراط المستقيم" ص ١٣٧، "معونة أولي النهى" ٢/ ٣٨.