٣٠٩٦ - لبس الخز والملحم والمصمت من الحرير للرجال

٢١ فقرة، ج ٩ ص ٣٠٤

  1. قال إسحاق بن منصور: قلت: لبس الخز (١) ؟

    قال: قد ترخص فيه من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- غير واحد (٢) ، وأرجو أن لا يكون به بأس، وأما الملحم (٣) الذي قد لبسه بعض الناس فلا أدري ما هو.

    قال إسحاق: كلاهما لا بأس به، والملحم أحسن حالًا، لما ليس فيه ميتة، وكره المصمت من الحرير.

    1. (١)قال في "النهاية في غريب الحديث" ٢/ ٢٨: ثياب تنتج من صوف وإبريسم، وهي مباحة.
    2. (٢)رواه عبد الرزاق ١١/ ٧٦ - ٧٧ (١٩٩٥٨ - ١٩٩٥٩، ١٩٩٦١، ١٩٩٦٣)، وابن أبي شيبة ٥/ ١٤٩ - ١٥٠ (٢٤٦١٣، ٢٤٦١٨، ٢٤٦٢١، ٢٤٦٢٣، ٢٤٦٣٥) عن أبي هريرة وأنس وعبد اللَّه بن الزبير وسعد بن أبي وقاص ابن عمر وجابر وأبي سعيد.
    3. (٣)الملحم: وهو الثوب تكون لحمته من الحرير.
    ج ٩ ص ٣٠٤
  2. "مسائل الكوسج" (٣٣١١)

    قال صالح: قلت: الثوب فيه حرير، سداه ولحمته قطن؟

    قال: هذا شبيه بالخز، قال ابن عباس: نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن المصمت من الحرير (٤) ، وقد لبس عدد من الصحابة -أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الخز.

    1. (٤)رواه الإمام أحمد ١/ ٣١٣، وأبو داود (٤٠٥٥) وصححه الألباني في "الإرواء" (٨٢٢١).
  3. "مسائل صالح" (٦١٣)

    قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا هشيم قال أخبرنا ابن عون قال دخلنا على الحسن فأخرج لنا كتاب من سمرة فإذا فيه أنه يجزي من

    ج ٩ ص ٣٠٥الاضطرار صبوح أو غبوق قال نبئت إنه كتب أثر لابن عمر في النهي عن لبس الحرير.

  4. "مسائل صالح" (٦٣٧)

    قال صالح: حدثني أبي، قال: حدثنا إسحاق بن يوسف، قال: حدثنا ابن عون، عن الحسن قال: دخلنا على عبد اللَّه بن عمر بالبطحاء، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، إن ثيابنا هذِه قد خالطها الحرير، وهو قليل؟ قال: دعوا الحرير قليله وكثيره.

  5. "مسائل صالح" (٦٣٨)

    قال صالح: حدثني أبي، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن عامر بن عبيدة الباهلي، قال: رأيت أنس بن مالك عليه جبة خز، فسألته، فقال: أعوذ باللَّه من شرها. قال: قلت هل لبسها أحد من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ فقال: كلهم غير عمر وابن عمر (١) .

    قال أبي: ليس في كتاب غندر غير هذا الحديث.

    1. (١)رواه بنحوه البيهقي ٣/ ٢٧٢.
  6. "مسائل صالح" (٧٧٨)

    قال ابن هانئ: وسئل عن: لبس الحرير يكون في الثوب؟ فقال: إذا كان قدر أصبعين، أو ثلاثة، أو أربعة، فلا بأس به. وإن كان أكثر من ذلك، مكروه.

  7. "مسائل ابن هانئ" (١٨٢٢)

    قال ابن هانئ: سألته عن: خياطة الخز، والحرير؟ فقال: أما الخز، فقد لبسه أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.

    فقلت: الخز الأسود؟ قال: إذا علمت أنه لجندي فلا تخطه، وأما

    ج ٩ ص ٣٠٦الحرير، فللنساء.

  8. "مسائل ابن هانئ" (١٨٢٥)

    قال ابن هانئ: سألته عن: الملحم؟

    فقال: أما للرجال، فلا، وأما النساء، فخطه.

  9. "مسائل ابن هانئ" (١٨٢٦)

    قال ابن هانئ: وسمعت أبا عبد اللَّه يقول: أخبرنا إنسان قال: رأيت على ابن المبارك كساءً مربعًا.

  10. "مسائل ابن هانئ" (١٨٣٠)

    قال المروذي: سألت أبا عبد اللَّه عن خياطة الملحم، فقال: ما كان للرجل فلا، وما كان للنساء فليس به بأس.

  11. "الورع" (٥٥٢)

    قال حرب: سألت أحمد، عن الثوب ينسج بالحرير، وهو الملحم، فكرهه وقال: هو محدث.

  12. وسألت أحمد أيضًا عن الثوب يكون سداه حرير ولحمته قطن؟

    قال: هذا الملحم هذا محدث لم يكن على عهد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وكرهه، ورخص في الخز إذا كان سداه حرير. وقال: الخز قد لبسه أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.

  13. وسُئِلَ أحمد مرة أخرى عن الثياب الملحمة فكرهها لأنها محدثة.

    وقال: حدثنا إسحاق قال: أنبأ عتاب بن بشير، عن خصيف، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: وإنما نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، عن المصمت منه. يعني: الحرير.

    ج ٩ ص ٣٠٧وقال: سألت أحمد، عن الأعلام للثياب فرخص فيه وقال: أكثر ما جاء إلى أربع أصابع، وكأنه سهل فيه إلى أربع أصابع.

    وقال حرب: وسألت أحمد، عن الأعلام للثياب فرخص فيه، وقال: أكثر ما جاء إلى أربع أصابع، وكأنه سهل فيه إلى أربع أصابع.

    وقال: سألت إسحاق عن حديث معاوية أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن لبس الحرير إلا مقطعًا (١) . قال: يقول: لا يلبسه باجًا واحدًا ولكن إذا كان تكة أو جيب، أو نحو ذلك، فأما قميص تام أو رداء تام فلا.

    1. (١)رواه النسائي ٨/ ١٦١.
  14. "مسائل حرب" ص ٣٠٩ - ٣١١

    قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل عن لبس الخز؟ فلم ير به بأسًا.

  15. "الروايتين والوجهين" ١/ ٤٠٤، "المغني" ٢/ ٣٠٩

    قال صالح: قلت: كَسَا بمعلم؟ قال: فيه اختلاف، من الناس من يسهل فيه، ومنهم من لا يسهل.

  16. "تهذيب الأجوبة" ١/ ٥٣٥

    لبس الحرير في الحرب

    قال إسحاق بن منصور: قلت: الديباج في الحرب؟

    قال: ما يعجبني في الحرب ولا في غيره.

    قال إسحاق: بل هو جائز في الحرب إذا كان ذلك أهيب للعدو.

  17. "مسائل الكوسج" (٣٥٠٤)

    ج ٩ ص ٣٠٨قال أبو داود: قلت لأحمد: لبس الحرير في الحرب؟

    قال: لا يعجبني.

  18. "مسائل أبو داود" (١٦٧٧)

  19. نقل إبراهيم بن الحارث عنه: جواز ذلك.

  20. "الروايتين والوجهين" ١/ ١٨٨

    قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل عن لبس الحرير في الحرب.

    قال: أرجو أن لا يكون به بأس.

  21. "المغني" ٢/ ٣٠٧، "اقتضاء الصراط المستقيم" ص ١٣٧، "معونة أولي النهى" ٢/ ٣٨.