أبواب الطهارة من النجس
٤٩ فقرة، ج ١٠ ص ٥٢
الصفحة ٢ من ٢
- ج ١٠ ص ٥٩
"مسائل حرب/ مخطوط" (٢٨٠ - ٢٨٢)
قال حرب: وسمعت أحمد بن حنبل يقول في بول ما لا يؤكل لحمه يغسل وبول ما يؤكل لحمه: أحب إليّ أن يغسله أيضًا، إذا كان فاحشًا.
قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: قد مضت السنة أنه لا بأس ببول ما أكل لحمه ولا بأس بسؤره، وبكره سؤر البغل والحمار، ولا بأس بسؤر البعير والبقر والشاة.
-
"مسائل حرب/ مخطوط" (٢٨٥ - ٢٨٦)
قال حرب: سألت إسحاق عن درق الطير والبازي والسقر والشاهين؛ قال: لا بأس به. قال: ويفركه.
قلت: فدرق الغراب والنسر وهما يقعان على الجيف؟ فرخص فيه، وقال: درق الطير كلها لا بأس به.
-
"مسائل حرب/ مخطوط" (٢٩٤)
-
[البول إذا أصاب الأرض]
قال حرب: وقيل لأحمد مرة أخرى: الحديث الذي يروى؟ قال: زكاة الأرض يبسها؟ ! قال: لا أدري كيف هذا، لو أن بولا في الأرض فيبس وطلعت عليه الشمس لم يطهر؟ !
-
قيل: فإن ألقى رجل عليه ثوبًا وصلى؟ فلم يعجبه، واحتج بحديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في الأعرابي الذي بال في المسجد فقال: "صبوا عليه ماء" . ومذهب أحمد أن يصب على الأرض الماء.
-
"مسائل حرب/ مخطوط" (٣٠٠)
قال حرب: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أبنا المطلب بن زياد قال ثنا محمد ابن مهاجر عن أبي جعفر قال: ذكاة الأرض يبسها.
-
"مسائل حرب/ مخطوط" (٣٠٥)
-
[الأرض يصيبها المطر، يطهرها من النجاسة؟]
قال حرب: سمعت أحمد بن حنبل يقول: إذا صار البول في مكان من الأرض
ج ١٠ ص ٦٠ثم أصابه المطر فقد طهر. قيل: فالعذرة؟ قال: إن العذرة ربما بقي أصله في مكانه.
-
"مسائل حرب/ مخطوط" (٢٩٩)