أبواب الطهارة من النجس

٤٩ فقرة، ج ١٠ ص ٥٢

الصفحة ٢ من ٢

  1. "مسائل حرب/ مخطوط" (٢٨٠ - ٢٨٢)

    قال حرب: وسمعت أحمد بن حنبل يقول في بول ما لا يؤكل لحمه يغسل وبول ما يؤكل لحمه: أحب إليّ أن يغسله أيضًا، إذا كان فاحشًا.

    قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: قد مضت السنة أنه لا بأس ببول ما أكل لحمه ولا بأس بسؤره، وبكره سؤر البغل والحمار، ولا بأس بسؤر البعير والبقر والشاة.

    ج ١٠ ص ٥٩
  2. "مسائل حرب/ مخطوط" (٢٨٥ - ٢٨٦)

    قال حرب: سألت إسحاق عن درق الطير والبازي والسقر والشاهين؛ قال: لا بأس به. قال: ويفركه.

    قلت: فدرق الغراب والنسر وهما يقعان على الجيف؟ فرخص فيه، وقال: درق الطير كلها لا بأس به.

  3. "مسائل حرب/ مخطوط" (٢٩٤)

  4. [البول إذا أصاب الأرض]

    قال حرب: وقيل لأحمد مرة أخرى: الحديث الذي يروى؟ قال: زكاة الأرض يبسها؟ ! قال: لا أدري كيف هذا، لو أن بولا في الأرض فيبس وطلعت عليه الشمس لم يطهر؟ !

  5. قيل: فإن ألقى رجل عليه ثوبًا وصلى؟ فلم يعجبه، واحتج بحديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في الأعرابي الذي بال في المسجد فقال: "صبوا عليه ماء" . ومذهب أحمد أن يصب على الأرض الماء.

  6. "مسائل حرب/ مخطوط" (٣٠٠)

    قال حرب: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أبنا المطلب بن زياد قال ثنا محمد ابن مهاجر عن أبي جعفر قال: ذكاة الأرض يبسها.

  7. "مسائل حرب/ مخطوط" (٣٠٥)

  8. [الأرض يصيبها المطر، يطهرها من النجاسة؟]

    قال حرب: سمعت أحمد بن حنبل يقول: إذا صار البول في مكان من الأرض

    ج ١٠ ص ٦٠ثم أصابه المطر فقد طهر. قيل: فالعذرة؟ قال: إن العذرة ربما بقي أصله في مكانه.

  9. "مسائل حرب/ مخطوط" (٢٩٩)