باب صفة الصلاة

١١٤ فقرة، ج ١٠ ص ١٣٧

الصفحة ٣ من ٣

  1. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٩٢٠)

    قال حرب: وسألت أحمد مرة أخرى، قلت: الرجل ينسى التسليم في الصلاة؟ قال: هو في صلاة ما لم يسلم. قلت: فإن تكلم؟ قال: يعيد الصلاة؟ لأن تحليل الصلاة التسليم.

    ج ١٠ ص ١٥٢
  2. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٩٢١)

    ج ١٠ ص ١٥٣قال حرب: وسألت إسحاق بن إبراهيم، قلت: رجل أحدث قبل أن يسلم وقد تشهد؟ قال: صلاته جائزة، فذكرت له حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "وتحليلها التسليم" .

    قال: يعني به التشهد؛ لأن في التشهد التسليم. وأما أحمد فإنه لا يرى صلاته تمت حتى يسلم.

    قلت: فإن تكلم؟ قال: لا بد من أن يعيد الصلاة.

  3. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٩٢٢)

  4. [فصل في القراءة في الصلاة]

  5. [مقدار ما يقرأ به في الصلاة، وما يستحب أن يقرأ به]

    قال حرب: سألت أحمد بن حنبل، قلت: أتحب أن تكون القراءة في الظهر والعصر متقاربتين؟

    قال: لا، ولكن يقرأ في الظهر بنحو من تنزيل السجدة أو ثلاثين آية، أو نحو ذلك، وفي العصر على نصف من ذلك. وقال: أذهب إلى حديث أبى سعيد الخدري.

    قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: قد كانوا يستحبون أن يقرؤوا في الظهر قدر ثلاثين آية في الركعة الاولى، وفي الثانية بنصفها أو أكثر.

  6. "أجزاء من مسائل حرب" ص ١٣٤

    قال حرب: سألت أحمد عن القراءة في المغرب؛ قال: بالسور القصار.

    قلت: فالقراءة في العشاء الآخرة؟ قال: بنحو والشمس وذواتها.

  7. "أجزاء من مسائل حرب" ص ١٣٦

    قال حرب: قلت لأحمد: فإن قرأ في صلاة الغداة بمريم وطه، ونحو ذلك؟

    قال: لا بأس؛ قد قرأ أبو بكر البقرة. وكأن أبا عبد اللَّه استحب موافقة من خلفه.

  8. "أجزاء من مسائل حرب" ص ١٣٧

    قال حرب: سمعت إسحاق يقول: قد كانوا يستحبون أن يقرؤوا في الفجر بطوال المفصل، فإن قرأت دون ذلك أجزأك، وفي العشاء بوسط المفصل، وفي

    ج ١٠ ص ١٥٤المغرب بقصار المفصل، وبلغني: أنهم حزروا قراءة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في الظهر بقدر ألم تنزيل السجدة، والظهر يُعدل في القراءة بالعشاء والعصر يعدل بالمغرب.

  9. "أجزاء من مسائل حرب" ص ١٣٨

    قال حرب: قيل لأحمد: الرجل يقرأ فاتحة الكتاب وآية في الصلاة؟

    قال: إذا كانت آية كبيرة مثل آية الدين.

    قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: ما كان من تطوع فاقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورةٍ معها، أو فاتحة الكتاب فقط إن أحببت ذلك فإنه يجزئ. فأما المكتوبة فلا تدعن الزيادة ولو آية مع فاتحة الكتاب، وإن قرأت فاتحة الكتاب ولم تقرأ معها شيئًا أجزأك، ولا تعمد ذلك. وإن قرأت سورة ولم تقرأ معها فاتحة الكتاب لم يجزئك؛ لأن النبي قال: "لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بأم الكتاب" .

  10. "أجزاء من مسائل حرب" ص ١٥٧

    [قراءة السورة في الصلاة على التأليف]

    قال حرب: قلت لأحمد: فالرجل يقرأ على التأليف الصلاة، اليوم سورة وغدًا التي تليها ونحو ذلك؟

    قال: ليس في هذا شيء، إلا أنه يروى عن عثمان أنه فعل ذلك في المفصل وحدها.

  11. "أجزاء من مسائل حرب" ص ١٤٠

    قال حرب: سألت إسحاق، قلت: رجل له ورد في شهر رمضان أو غيره، فيقرأ في الفريضة من ورده؟

  12. فكره ذلك، وقال: لا؛ لأن سنة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- على غير ذلك. وذكر قراءة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في الصلوات المكتوبات.

    قال حرب: حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا جرير، عن حمزة الزيات، أن عمرو ابن مرة الجملي: كان يقرأ على التأليف من حيث انتهى ورده في الفرائض.

  13. "أجزاء من مسائل حرب" ص ١٤١ - ١٤٢

    ج ١٠ ص ١٥٥[ما يقرأ في فجر الجمعة]

    قال حرب: قلت لأحمد: أيستحب أن يقرأ الرجل يوم الجمعة في صلاة الغداة {الم (١) تَنْزِيلُ} السجدة، و {هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ} ؟ فكأنه لم يُعجبه إلا في الأيام مرة.

    قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: لا بأس أن يقرأ الإمام في المكتوبة سورة فيها سجدة، وأحب السور إلينا {الم (١) تَنْزِيلُ} السجدة؛ لما كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يقرأ في الفجر يوم الجمعة، ولا يُدمنهما في كل جمعة يجعلها عادة، ولكن يقرؤهما ويقرأ غيرها أحيانًا، وإن أدمنهما جاز ذلك (١) . وإنما كُره إدمانها في زماننا هذا لكثرة الجهال؛ لأن كثيرًا من الناس ربما غلطوا في ذلك، فيدعون أن يوم الجمعة تكون الفجر ثلاث ركعات أو تزاد فيه سجدة وما أشبه ذلك من الدعوى. فهذا وإن لم يكن شيئًا، فإذا ترك إدمانها ذهب هذا المعنى أيضًا عن الجاهل.

    1. (١)نقلنا هذه الرواية إلى هنا في بابها من "فتح الباري" لابن رجب ٨/ ١٣٨، وفيها تصحيف في اللفظ.
  14. "أجزاء من مسائل حرب" ص ١٤٣

    [ما يقرأ في ليلة الجمعة]

    قال حرب: قلت لأحمد: فنقرأ ليلة الجمعة في العتمة بسورة الجمعة، وسبح؟

    قال: لا، لم يبلغني في هذا شيئًا. وكأنه كره ذلك (٢) .

    قال حرب: حدثنا إسحاق، قال: حدثنا يحيى بن ضريس، قال: حدثنا أبو سنان، عن حبيب بن أبي ثابت، قال: كانوا يستحبون أن يقرؤا ليلة الجمعة سورة الجمعة؛ كي يعلم الناس أن الليلة ليلة الجمعة.

    1. (٢)نقنا هذه الرواية عن حرب في بابها من "فتح الباري" لابن رجب ٧/ ٤٨.
  15. "أجزاء من مسائل حرب" ص ١٤٤

    [القراءة على المنبر]

    قال حرب: سألت أحمد عن القراءة في الخطبة على المنبر؟ قال: ليس فيه

    ج ١٠ ص ١٥٦شيء مؤقت، ما شاء قرأ.

  16. "أجزاء من مسائل حرب" ص ١٤٧

    [القراءة في العيدين]

    قال حرب: سألت أحمد عن القراءة في العيدين؟ قال: يقرأ ما شاء. ولم يصحح فيه حديثًا، إلا أنه قال: جاء في صلاة الجمعة. فذكر سورة الجمعة، وأظنه قال: والمنافقون.

    قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: يقرأ في صلاة العيدين بقاف واقتربت.

  17. "أجزاء من مسائل حرب" ص ١٤٥

    الجهر بـ (بسم اللَّه الرحمن الرحيم) وقراءتها

    قال حرب: قلت لأحمد: الصلاة خلف من يجهر بـ "بسم اللَّه الرحمن الرحيم" ؟

    قال: لا بأس إذا لم يكن صاحب بدعة.

  18. ومذهب أحمد: أن يقرأ الرجل في كل ركعة بسم اللَّه الرحمن الرحيم، ولكن يخفي بها.

    قال حرب: وسئل أحمد مرة أخرى، عن الرجل يصلي بالناس في شهر رمضان فيقرن بين السورتين: أيجهر بـ "بسم اللَّه الرحمن الرحيم" في أول كل سورة؟ قال: لا.

    قال حرب: وسمعت أحمد مرة أخرى، وسئل: الرجل يقرأ فاتحة الكتاب وهو في الصلاة فإذا فرغ وافتتح سورة أخرى يقول بسم اللَّه الرحمن الرحيم؛ قال: نعم، ولا يجهر بها؛ قرأها ابن عمر مرتين حين أبتدأ الحمد والسورة، وعدها ابن عباس آية.

    قال حرب: سمعت إسحاق بن إبراهيم، يقول: كلما قرأت فاتحة الكتاب فلا تجزئ قراءتها في كل ركعة إلا أن تقرأ بسم اللَّه الرحمن الرحيم الحمد للَّه رب العالمين؟ لأنها من الحمد، قال اللَّه تعالى: {وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ} [الحجر: ٨٧] ، قال ابن عباس: هي فاتحة الكتاب، ثم قرأ بسم اللَّه

    ج ١٠ ص ١٥٧الرحمن الرحيم الحمد للَّه رب العالمين. أخبرني بذلك عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن أبيه، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس.

    قال أبو يعقوب: وكذلك روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، أن السبع المثاني هي فاتحة الكتاب.

  19. وذكر ذلك: عن علي بن أبي طالب، وغيره من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، أخبرنا بذلك: وكيع، عن سفيان، عن السدي، عن عبد خير، عن علي.

  20. "أجزاء من مسائل حرب" ص ١٦٩ - ١٧٠

    قال حرب: قال إسحاق: ومن ترك بسم اللَّه الرحمن الرحيم في الحمد كلما قرأها فقد زل زلة بينة، وكيف يجوز تركها وهي مبتدأ الحمد. ولو ترك حرفا من بسم اللَّه الرحمن الرحيم عمدًا أو من فاتحة الكتاب، إذا صلى وحده في الركعة التي يقرأ فيها الحمد للَّه: فصلاته فاسدةٌ؛ لقول رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا صلاة إلا بأم الكتاب" . فمن تعمد ترك حرف منها: فسدت صلاته وعليه الإعادة، إلا أن يكون تركها ناسيًا. وإن كان أعجميًا لا يفصح أو في لسانه لُكْنَةٌ، فذهب عنه لهذِه العلة بعض حروفها: نرجو أن يكون جائزًا.

    قال حرب: حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا عيسى بن يونس، عن عمران بن سليمان، عن الشعبي، أنه سئل عن بسم اللَّه الرحمن الرحيم؛ فقال: آية من كتاب اللَّه جعلت فصلًا بين السور.

  21. "أجزاء من مسائل حرب" ص ١٧١

    [الجهر بالقراءة في الصلاة]

    قال حرب: سئل أحمد عن القراءة في الصلاة التي يجهر فيها إذا سمع أذنيه؛ قال: يسمع من إلى جنبه.

    قال حرب: قلت لأحمد: فإن جهر في صلاة النهار التطوع بالقراءة؟

    قال: لا؛ لأن قراءة النهار يسر بها إلا في صلاة الكسوف، فإن فيها اختلافًا.

  22. "أجزاء من مسائل حرب" ص ١٩٠

    قال حرب: وسمعت إسحاق، يقول: صلاة النهار عجماء، وقراءة النهار إن أحببت أن تسمع نهارًا إذا كنت في بيتك أهل دارك جاز ذلك، إنما يكره في المسجد

    ج ١٠ ص ١٥٨حيث يصلون؛ لكيلا تختلط القراءة عليهم أو حيث كانوا مجتمعين للصلاة.

    قال حرب: حدثنا إسحاق، قال: حدثنا جرير، عن مغيرة، قال: سألت إبراهيم عن رفع الصوت بالقراءة بالنهار؛ فقال: إذا لم يؤذ أحدًا فلا بأس.

  23. "أجزاء من مسائل حرب" ص ١٩١

    قال حرب: حدثنا إسحاق، أخبرنا جرير، عن مسعر، عن أبي العلاء العبدي قال: كان سعيد بن جبير يجهر بالقراءة في صلاة النهار.

    قال مسعر: وسمعت أبا هبيرة يحيى بن عباد، يجهر بالقراءة في صلاة النهار.

    قال حرب: قال إسحاق: وإن صلى وحده في خلاء جاز له أن يرفع صوته، ينظر: أنشط ذلك لنفسه، وأرقه لقلبه، وأسرعه لدمعته.

  24. "أجزاء من مسائل حرب" ص ١٩٢

    [الجمع بين السور في الركعة]

    قال حرب: قيل لأحمد: الرجل يقرن بين السورتين في ركعة؟

    قال: أرجو أن لا يكون به بأس.

    قال حرب: وقيل لأحمد مرة أخرى: الرجل يقرأ سورتين في ركعة؟

    قال: نعم. وذكر في الظهر وغيرها.

  25. قيل: فيقرأ بعض سورة؟ قال: لا بأس.

  26. "أجزاء من مسائل حرب" ص ١٤٩

    [قراءة آخر السور في الفريضة]

    قال حرب: سألت أحمد، قلت: فيقرأ سورة من المفصل في ركعة ثم يركع، ويقرأ آخر آل عمران -عنيت في الركعة الثانية.

    قال: قد فعل هذا بعض التابعين، ورخص فيه.

    قال حرب: وسألت إسحاق، قلت: يقرأ آخر السورة في الفريضة؟ قال: جائز.

    قال حرب: وسمعت إسحاق أيضًا يقول: لا بأس أن يقرأ الرجل ببعض السورة في المكتوبة ويقرأ بقيتها في الركعة الثانية، أو يقرأ غيرها سورة أخرى أو بعض سورة.

    ج ١٠ ص ١٥٩قال: وقراءة السورة التي من المفصل التي قرأها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في الفجر وأصحابه بعده، أحب إلينا من الاختصار من السورة، أولها كان أو آخرها؛ اقتداء بالسلف، وكان بعضهم يفعله الأحيان، فقد صيره قومٌ كأن ذلك سنة، والانتهاء إلى ما كان عليه السلف أفضل.

  27. وكل شيء قرئ مع أم الكتاب فهو جائز، والفضل في ما بينا.

  28. "أجزاء من مسائل حرب" ص ١٥١

    قراءة القرآن منكوسًا

    قال حرب: قيل لاحمد: الرجل يقرأ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (١) } في ركعة، {وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ (١) } في ركعة ثانية؟ قال: لا بأس بذلك؛ أليس يُعلَّم الصبي على ذلك؟ !

    قال حرب: سألت أحمد: يكره أن يقرأ الرجل من آخر السورة إلى أولها، أو ياخذ القلم فيكتب مثل ذلك؟ فكرهه كراهةً شديدة.

  29. "أجزاء من مسائل حرب" ص ١٥٣

    [السرعة في القراءة]

    قال حرب: سألت أحمد بن حنبل عن السرعة في القراءة؛ فكرهه، إلا أن يكون لسان الرجل كذلك لا يقدر أن يترسل.

  30. قيل: فيه إثم؟ قال: أما الإثم فلا أجترئ عليه.

    قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: لا بأس أن تقرأ القرآن في ليلة بعد أن لا تنتقص من الحروف شيئًا، وتسمع أذنيك؛ وكانوا يستحبون التؤدة في القراءة ويكرهون السرعة، ويستحبون أن يرتلوه ويتفهموه إذا قرؤه. وإن قرأته في غير صلاة قائمًا أو قاعدًا أو مضطجعًا فاحتسبه من حزبك.

  31. "أجزاء من مسائل حرب" ص ١٥٥

    [تحسين الصوت بالقرآن]

    قال حرب: قلت لإسحاق: الإمام يطرب في قراءته. قال: يحسن صوته ليكون أبسط لهم فلا بأس به؛ إذا كان أرق لهم.

  32. "أجزاء من مسائل حرب" ص ١٩٥

    ج ١٠ ص ١٦٠إذا لم يحسن من القرآن شيئًا

    قال حرب: سألت إسحاق، قلت: يهودي أسلم ولا يحسن شيئًا من القرآن؟

    قال: إذا كان لا يحسن شيئًا من القرآن يسبح.

    قال حرب: وسمعت إسحاق أيضًا، بقول: من لم يحسن يقرأ فسبح جاز؛ لأن التسبيح عوض من القراءة.

    قال حرب: وسمعت إسحاق مرة أخرى، بقول: إذا كان رجلًا لا يحسن شيئًا من القرآن فليكبر وليسبح وليحمد اللَّه قدر فاتحة الكتاب وسورة معها.

    قال حرب: حدثنا إسحاق، قال: حدثنا وكيع بن الجراح، عن سفيان، عن أبي خالد الدالاني، عن إبراهيم السكسكي، عن عبد اللَّه بن أبي أوفى: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أتاه رجل، فقال: يا رسول اللَّه إني لا أستطيع أن أتعلم من القرآن شيئًا فعلمني ما يجزئني منه، فقال: "قل سبحان اللَّه والحمد للَّه ولا إله إلا اللَّه واللَّه أكبر ولا حول ولا قوة إلا باللَّه" . قال: هذا للَّه، فما لي، قال: "قل اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني" .

    قال حرب: قال إسحاق: وإنما أردنا من هذا الحديث، أن الأمي إذا لم يحسن أن يقرأ القرآن قاله في صلاته.

  33. "أجزاء من مسائل حرب" ص ١٨٦ - ١٨٧

    [القراءة بغير القرآن الكريم]

    قال حرب: قلت لإسحاق: يهودي أو نصراني أسلم وصلى، يقرأ في صلاته من التوراة أو الإنجيل، هل تجوز صلاته؟ قال: لا تجوز صلاته.

  34. "أجزاء من مسائل حرب" ص ١٨٧