٤١٣ - الاستعاذة خلف الإمام

٥ فقرات، ج ٢ ص ١١٣

  1. قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سئل سفيان أيستعيذُ الإِنسانُ خلفَ الإمامِ؟ قال: إنما يَستعيذ من يقرأُ.

    قال أحمد: صدق.

    قال إسحاق: كما قال، إلا أنه إذا كان مسبوقًا فقام يقضي استعاذَ أيضًا؛ لأن الاستعاذةَ وإن لم يَقرأ فإنَّ عَليه أنْ يستعيذَ لئلا يكونَ له في الصلاةِ وَسوسة الشيطانِ وما أشبهها.

    ج ٢ ص ١١٣
  2. "مسائل الكوسج" (٣٤٦)

  3. نقل عنه أبو طالب: أنها -أي الاستعاذة- تختص بالركعة الأولى.

    ج ٢ ص ١١٤
  4. ونقل عنه جعفر بن محمد النسائي: يستعيذ في كل ركعة.

    وقال في رواية مهنا: لا يستعيذ قياسًا على القراءة.

    وقال في رواية أحمد بن إبراهيم، والأثرم: يستعيذ.

  5. "الروايتين والوجهين" ١/ ١١٦