٤٧٤ - الصلاة في الثوب المزعفر والمعصفر

٤ فقرات، ج ٢ ص ٢٤٩

  1. قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: كيف تصنعُ المرأة بالخضابِ (عند الصلاة) ؟

    قال: مَا دامَتْ على وضوءٍ، وتمكن يديها مِنَ الركوعِ والسجود، فإذا احتاجَتْ إلى الوضوءِ سلتته.

    قال إسحاق: كمَا قال.

    ج ٢ ص ٢٤٩
  2. "مسائل الكوسج" (٣٣٢٣)

    قال صالح: قلت: من صلى وبيده شيء من أثر زعفران أو خلوق أو على أنفه؟ قال: أرجو، وقد نهي أن يتزعفر الرجل.

  3. "مسائل صالح" (٤٤٦)

    قال صالح: قلت: أيصلي الرجل وعليه القميص المصبوغ بالنشاشج؟

    فقال: قد نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يتزعفر الرجل ونهى عن المعصفر (١) ،

    ج ٢ ص ٢٥٠فأما النشاشج والزعفران فإن كان شيئًا خفيفًا فلا بأس.

    1. (١)أما نهيه عن التزعفر فرواه الإمام أحمد ٣/ ١٠١ والبخاري (٥٨٤٦) ومسلم (٢١٠١) من حديث أنس بن مالك. وأما نهيه عن المعصفر فرواه الإمام أحمد ١/ ١٢٦، ومسلم (٢٠٧٨). من حديث علي بن أبي طالب.
  4. "شرح العمدة" ص ٣٨٢