٥١٨ - الوتر على الراحلة
٦ فقرات، ج ٢ ص ٤٠٦
- ج ٢ ص ٤٠٦
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الوتر على الراحلةِ؟
قال: لا بأسَ به، ولا يُعجبني أنْ يوترَ بركعةٍ إلَّا أنْ يكونَ قبلها صلاة، يُصلي ركعتين، ثم يسلمُ، ثمَّ يوتر بركعةٍ.
قال إسحاق: السنةُ الوترُ على الراحلةِ في السفرِ، ولا يوتر بواحدةٍ إلَّا مِنْ عذرِ مرضٍ أو سفرٍ أو حادث أمر.
-
"مسائل الكوسج" (٢٩٤)
قال صالح: وسألته عن الرجل يوتر على ظهر الدابة؟
قال: نعم.
قلت: أينما كان وجهه؟
قال: نعم.
-
"مسائل صالح" (٣٧١)
قال صالح: سألت أبي: يوتر الرجل على بعيره؟
ج ٢ ص ٤٠٧قال: نعم، قد أوتر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- على بعيره (١) .
- (١)رواه الإمام أحمد ٢/ ٧، والبخاري (٩٩٩)، ومسلم (٧٠٠) من حديث ابن عمر.
-
"مسائل صالح" (٦٥٨)
قال ابن هانئ: وسئل عن الوتر على الراحلة؟
قال: لا بأس به، ولا يصلى عليها شيء من الفريضة.
-
"مسائل ابن هانئ" (٤١٥)
قال عبد اللَّه: قلت لأبي: الوتر على ظهر الدابة؟
قال: أين كان وجهه.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٢٤٨) ، (٣١٨)