٥٢٢ - حكم القنوت في غير الوتر من الصلوات

١٢ فقرة، ج ٢ ص ٤١٨

  1. قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: القنوتُ في المغرب؟

    قال: لا يقنتُ.

    قال إسحاق: إذا فعله الإمامُ وكان مُحارَبًا جازَ.

    ج ٢ ص ٤١٨
  2. "مسائل الكوسج" (٢٠٣)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: في الفجرِ؟

    قال: أمَّا الفجرُ فإنْ ذهبَ إليه ذاهبٌ. يقولُ: كأنه ليس به بأسٌ.

    قال إسحاق: أما الفجرُ فهو سنة عند حوادثِ الأمورِ؛ مِنْ أَمرِ حروبٍ وغيرها، لا يدعن الأئمة ذَلِكَ.

  3. "مسائل الكوسج" (٢٠٤)

    ج ٢ ص ٤١٩قال إسحاق بن منصور: قلتُ: القنوت في صلاة الغداةِ؟

    قال: أما الأئمةُ فلا بأسَ أن يقنتوا يدعون للجيوشِ إذا أوغَلوا.

    قال إسحاق: كما قال، وكذلك كُلَّمَا حَزَبَ المسلمين أرُ شدةٍ من حربٍ أو غير ذَلِكَ.

  4. "مسائل الكوسج" (٢٩٢)

    قال أبو داود: سمعتُ أحمد بن حنبل سئل عن القنوت في الفجر؟

    فقال: لو قنت أيامًا معلومةً ثمَّ يتركُ كما فعل النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- (١) ، لو قنت على الخُرَّمِية، لو قنت على الروم.

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٣/ ١١٥، والبخاري (١٠٠٢)، ومسلم (٦٧٧) من حديث أنس.
  5. "مسائل أبي داود" (٢٧٢)

    قال أبو داود: قلت لأحمد: كأنَّه يغزو الجيشُ فيقنت أهلُ الثغرِ؟

    قال: نعم.

    قال أحمد: إنما كان قنوتُ عليٍّ وهو محارب (٢) .

    1. (٢)رواه ابن أبي شيبة ٧/ ٢٦٨ (٣٥٩٧٠)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/ ٢٥٢ (١٤٩٦).
  6. "مسائل أبي داود" (٢٧٣)

    قال أبو داود: ورأيتُ أحمد بن حنبل لا يقنتُ في الفجر.

  7. "مسائل أبي داود" (٢٧٥)

    قال ابن هانئ: وسئل عن القنوت في الفجر؟

    قال: إذا قنت، كما فعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، يدعو على الكفار ويستنصر، فلا بأس أن يقنت (٣) . وكان عمر بن الخطاب يقنت (٤) . وإذا كان صاحب

    ج ٢ ص ٤٢٠سريّة قد عبأ السرايا، فلا بأس أن يقنت ويدعو، ولا يعجبني أن يقنت في الحضر.

    1. (٣)سبق تخريجه.
    2. (٤)سيأتي تخريجه.
  8. "مسائل ابن هانئ" (٤٩٨)

    قال ابن هانئ: سألته عن القنوت في صلاة الفجر؟

    قال: إذا قنت كما قنت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يدعو على الكفار ويستنصر، كما فعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، دعا على أبي جهل بن هشام، وعتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، وإذا كان أمير جيش فصف الناس للقتال، أو بعث بهم للقتال، فإنه يدعو ويستنصر، كما فعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولا يعجبني غير هذا، لا يقنت في الحضر.

  9. "مسائل ابن هانئ" (٥٠١)

    قال عبد اللَّه: قال: قلت لأبي: يقنت في الغداة على ما قنت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: دعا على المشركين واستنصر للمسلمين؟

    فقال: لا بأس إذا قنت الإِمام قنوتًا.

  10. "مسائل عبد اللَّه" (٣٤٥)

    قال بشر بن موسى: وسألته عن القنوت في الفجر؟ فقال: أما أنا فلا أفعله.

  11. "طبقات الحنابلة" ١/ ٣٢٨

    قال إبراهيم بن إسحاق الحربي: سمعت أبا ثور يقول لأبي عبد اللَّه أحمد بن حنبل: ما تقول في القنوت في الفجر؟

    فقال أبو عبد اللَّه: إنما يكون القنوت في النوازل.

    فقال له أبو ثور: أي نوازل أكثر من هذِه النوازل التي نحن فيها؟

    قال: فإن كان كذلك فالقنوت.

    ج ٢ ص ٤٢١قال الأثرم: سألت أبا عبد اللَّه عن القنوت في الفجر؟

    فقال: نعم في الأمر يحدث، كما قنت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يدعو على قوم.

    قلت له: ويرفع صوته؟

    قال: نعم ويؤمن من خلفه، كذلك فعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.

    قال: وسمعت أبا عبد اللَّه يقول: القنوت في الفجر بعد الركوع، وسمعته قال لما سئل عن القنوت في الفجر، فقال: إذا نزل بالمسلمين أمر، قنت الإمام وأمني من خلفه. ثم قال: مثل ما نزل بالناس من هذا الكافر. يعني بابك.

  12. "الصلاة وحكم تاركها" ص ٢١٢