٥٣٧ - من فاته ركعات من التراويح، يقضيها؟

٣ فقرات، ج ٢ ص ٤٤٣

  1. قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عمن أدرك من ترويحه ركعتين أيصلي إليها ركعتين؟

    ج ٢ ص ٤٤٣
  2. فلم ير ذلك، وقال: هي تطوع.

  3. "مسائل أبى داود" (٤٤٨)