٥٥٦ - متى يحرم البيع والشراء يوم الجمعة؟
٧ فقرات، ج ٢ ص ٤٧٧
- ج ٢ ص ٤٧٧
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ: متى يحرم البيع والشراء يوم الجمعة؟
قال: أليس يُقَالُ: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ} .
قُلْتُ: أيّ النداء؟
قال: الوقت، وإني خائفٌ أن يوجب إذا أذن المؤذنُ وإنْ لمْ يكنْ الوقت.
قال إسحاق: إذا أذن المؤذنُ حرم البيع والشراء وإن كان قبلَ الوقت، مع أنهم لا يؤذنون إلَّا في الوقت.
-
"مسائل الكوسج" (٥٠١)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: متَى يترك البيع والشراء يوم الجمعةِ؟
قال: إذا زالت الشمسُ.
ج ٢ ص ٤٧٨قال إسحاق: لا، يثرب يوم الجمعة.
-
"مسائل الكوسج" (٥١٢)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يشتري يوم الجمعة بعد الأذان؟
قال: إذا باع أو اشترى بعد الزوال، فهو بيع رديء.
-
قيل لأبي: فيفسخ هذا البيع؟
قال: نعم.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٤٤٥)
-
ونقل عنه حنبل، والمروذي: إذا زالت الشمس يوم الجمعة حرم البيع.
-
"الروايتين والوجهين" ١/ ١٨٦