٧٥٣ - في القربات وقضاء العبادات عن الميت

٢٢ فقرة، ج ٣ ص ١٥٣

  1. قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يُتصدقُ عن الميتِ؟

    قال: نعم، يُحجُّ عنه ويُسعى عنه ويُعتق عنه ويُصام عنه النذرُ إلا الصلاة.

    قال إسحاقُ: كلٌّ جائزٌ حتى الصلاةَ والتسبيحَ والذكر، ألا تَرى أن الحاجَّ عن غيرِه لابدَّ له من أن يُصلي خلف الأسبوع، فيجزئه أن ينويه عن نفسِهِ.

    ج ٣ ص ١٥٣
  2. "مسائل الكوسج" (١٧٤٥)

    قال صالح: قلت رجل فرط في الصلاة فلما أدركه الموت أقر بذلك؟

    فقال: الصلاة لا تقضى ولكن يصدق عنه.

    قلت: فإن تركها ولم يصل؟

    قال: إذا كان عامدًا استتبته ثلاثًا، فإن تاب وإلا قتل.

    قلت: فتوبته أن يصلي؟ قال: نعم.

  3. "مسائل صالح" (٢٩٥)

    قال أبو داود: سمعت أبا عبد اللَّه ذكر حديث عطاء: أنه كان يعطي صدقة الفطر حتى مات - يعني: عن أبويه، وهما ميتان- قلت: يعجبك هذا يا أبا عبد اللَّه؟

    قال: ما أحسنه إن فعله.

  4. "مسائل أبي داود" (٦٠٤)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل مرض وأصابه وجع البطن فسهل عليه بطنه واشتد مرضه فلم يصل عشرين يومًا أو عشرين صلاة ومات هل يقضي عنه؟

    قال: ليس يقضي عنه شيء، ليس عليه شيء، الصائم يكتحل ويفطر.

  5. "مسائل عبد اللَّه" (٦٩٩)

    ج ٣ ص ١٥٤قال الخلال: أخبرنا أحمد بن أصرم المزني: أنه سمع أبا عبد اللَّه سأله رجل قال: مات أبي وترك ضيعة بطرسوس، إن أنا أوقفتها يلحق أبي أجرها؟

    فقال له: لك مال ها هنا؟ قال: نعم، قدر ما يقيمنا.

    فقال: أوقفها، فإنه يلحقه أجرها، إن فعلت فقد أحسنت.

    وقال: أخبرني عبد الملك الميموني: أنه قال لأبي عبد اللَّه: الرجل يرابط يكثر ينوي: عن أخيه، عن أبيه؟

    قال: أرجو أن يتقبل منه عن هذا، وكل ما فعل من هذا -أو كلمة أخرى- يريد الأجر والثواب.

  6. أخبرنا محمد بن علي: حَدَّثَنَا الأثرم، أن أبا عبد اللَّه قال له رجل: أوصاني أخي بكفارات قال: أعط مُدًّا مُدًّا، فإن تطوعت عنه بأكثر جاز؟

    قال: نعم!

    قال: فيلحق ذلك الميت؟ قال: نعم.

    وقال: أخبرني حرب قال: قلت لأحمد: أليس يعتق عن الموتى؟

    قال: نعم.

  7. (. . .) أخبرني الحسن بن عبد الوهاب: حَدَّثَنَا إبراهيم بن هانئ.

  8. ح وأخبرني إبراهيم: حَدَّثَنَا نصر، حَدَّثَنَا يعقوب قالا: سئل أبو عبد اللَّه: يعتق عن الموتى. .، فذكر مثل مسألة حرب.

  9. أخبرني محمد بن جعفر: حَدَّثنَا أبو الحارث قال: قال أبو عبد اللَّه: لا بأس أن يعتق عن الميت ويتصدق عنه.

  10. أخبرني أحمد بن علي الأبّار قال: سمعت أحمد بن حنبل وقال له رجل: أنا من هذِه البلاد الذي زلزل بها، وقد صار مواتًا بجنب

    ج ٣ ص ١٥٥الحيطان، وقد كنت قلت لأمي: إني أحج بك العام، فهي ممن مات في هذا الهدم، أفأتصدق عنها، أو أحج عنها؟

    قال: حج عنها أحب إلي.

  11. أخبرنا عبد اللَّه بن أحمد: قال حدثني أبي قال: سمعت سفيان قال: الدعاء أفضل من الحج عن الميت، إلا أن كان لم يحج، وقد كان وجب عليه الحج، فيحج عنه.

  12. "الوقوف" للخلال (٢٢٣ - ٢٢٩)

    قال الخلال: أخبرني حرب قال: قلت لأحمد: الابن يصلي عن أبيه، وهو ميت؟

    قالِ: ما بلغنا أن أحدًا صلى عن أحد.

  13. قيل: فإن كان عليه نذر يقضيه عنه؟

    قال: نعم.

  14. أخبرني عبد اللَّه بن محمد: حَدَّثنَا بكر بن محمد، أن أبا عبد اللَّه قال: لا تُقضى عن الميت الصلاة.

  15. أخبرني عبد اللَّه بن محمد: أنه سأل أبا عبد اللَّه: عن رجل كانت عليه صلاة فرط فيها، كانت عليه قبل مرضه الذي مات فيه، يُصلى عنه؟

    قال: لا، لا يصلي أحد عن أحدٍ.

  16. (. . .) أخبرني منصور بن الوليد: أن جعفر بن محمد حدثهم قال: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: لا يصلي أحد عن أحد.

  17. أخبرني موسى بن سهل: حَدَّثَنَا محمد بن أحمد الأسدي: حَدَّثَنَا إبراهيم بن يعقوب، عن إسماعيل بن سعيد قال: سألت أحمد: هل يُصلى عن الميت؟

    ج ٣ ص ١٥٦قال: لا يصلى عنه.

    قلت له: إنه يحج عنه، ويصلى عنه الطواف؟

    قال: ذاك من عمل الحج.

  18. أخبرني محمد بن علي: حَدَّثَنَا مهنا قال: سئل أبو عبد اللَّه: عن الرجل يصلي عن أبيه، وقد مات، أو يصلي الرجل عن الرجل وقد مات؟

    قال: ما سمعت في هذا بشيء، أن يصلي الرجل عن الرجل.

    وقال: لا يعجبني أن يصلي أحد عن أحد.

  19. "الوقوف" للخلال (٢٣١ - ٢٣٥)

  20. أخبرني عبد اللَّه بن محمد: حَدَّثنَا بكر بن محمد: أنه سأل أبا عبد اللَّه: يصوم أحدً عن أحد؟

    قال: النذر يصام عنه، أما رمضان - يعني: لا.

    قلت: يصلي أحد عن أحد نذرًا؟

    قال: لا.

    وقال: أخبرني محمد بن يحيى الكحال: أنه قال لأبي عبد اللَّه: الرجل يعمل الشيء من الخير من صلاة أو صدقة، أو غير ذلك فيجعل نصفه لأبيه أو لأبنه؟

    قال: أرجو. وقال: الميت يصل إليه كل شيء من صدقة أو غيره.

  21. أخبرني زكريا بن يحيى: حَدَّثَنَا أبو طالب، أنه قال لأبي عبد اللَّه: وحديث محمد بن سلمة، عن أبي عبد الرحيم، عن زيد ابن أبي أنيسة، عن زيد بن أسلم، عن عبد اللَّه ابن أبي قتادة، عن أبيه، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "خير ما يخلف الرجل ثلاثة: ولد صالح يدعو له، وصدقة يبلغه أجرها، وعلم يعمل به بعده" .

    ج ٣ ص ١٥٧فقال: زيد بن أسلم، عن عبد اللَّه ابن أبي قتادة! ما أغرب هذا من حديث!

    قلت: سمع زيد ابن أبي أنيسة من زيد بن أسلم؟

    قال: ما أدري.

  22. "الوقوف" للخلال (٢٣٨ - ٢٤٠)