٧٦٨ - إعارة المسلم النعش وغيره لأهل الذمة

فقرتان، ج ٣ ص ١٦٩

  1. قال الخلال: أخبرني عبد اللَّه بن محمد قال: حدثنا بكر بن محمد عن أبيه عن أبي عبد اللَّه قال: حدثنا محمد بن يزيد عن أبي العلاء قال: لا بأس أن يعير المسلم النعش أو المغسل أهل الذمة. قال أبو عبد اللَّه: لا يعجبني أن يعيرهم.

    ج ٣ ص ١٦٩
  2. "أحكام أهل الملل" للخلال ٢/ ٢٩٣ (٦٠٩)