٨٢٦ - إذا تم الحول ونصابه ناقص قدر ما عجل؟
فقرتان، ج ٣ ص ٢٦٢
- ج ٣ ص ٢٦٢
نقل مهنا أنه لو عجل عن ثلاثمائة درهم خمسة دراهم ثم حال الحول لزمه زكاة مائة، درهمان ونصف.
-
"الفروع" ٢/ ٥٧٧.
فقرتان، ج ٣ ص ٢٦٢
نقل مهنا أنه لو عجل عن ثلاثمائة درهم خمسة دراهم ثم حال الحول لزمه زكاة مائة، درهمان ونصف.
"الفروع" ٢/ ٥٧٧.