٨٢٦ - إذا تم الحول ونصابه ناقص قدر ما عجل؟

فقرتان، ج ٣ ص ٢٦٢

  1. نقل مهنا أنه لو عجل عن ثلاثمائة درهم خمسة دراهم ثم حال الحول لزمه زكاة مائة، درهمان ونصف.

    ج ٣ ص ٢٦٢
  2. "الفروع" ٢/ ٥٧٧.