٨٤٦ - حكم من أعطى من الزكاة لوصف فزال الوصف وهي في يده
فقرتان، ج ٣ ص ٢٩٦
- ج ٣ ص ٢٩٦
ونقل حنبل أنه قال فيمن تصدق على مكاتبه بشيء، وعجز مكاتبه ورُدَّ في الرق: إذا عجز يَرُدّ ما في يديه في المكاتبين.
-
"المغني" ٤/ ١٣١
فقرتان، ج ٣ ص ٢٩٦
ونقل حنبل أنه قال فيمن تصدق على مكاتبه بشيء، وعجز مكاتبه ورُدَّ في الرق: إذا عجز يَرُدّ ما في يديه في المكاتبين.
"المغني" ٤/ ١٣١