٨٤٦ - حكم من أعطى من الزكاة لوصف فزال الوصف وهي في يده

فقرتان، ج ٣ ص ٢٩٦

  1. ونقل حنبل أنه قال فيمن تصدق على مكاتبه بشيء، وعجز مكاتبه ورُدَّ في الرق: إذا عجز يَرُدّ ما في يديه في المكاتبين.

    ج ٣ ص ٢٩٦
  2. "المغني" ٤/ ١٣١