أولا: صوم رمضان
٥٥٨ فقرة، ج ٣ ص ٣٤١
الصفحة ١١ من ١٤
- ج ٣ ص ٤٢٤
"مسائل أبي داود" (٦٥٢)
-
وسأله مهنا: المريض يفطر يأكل، فقلت: يجامع؟
قال: لا أدري، فأعدت عليه فحول وجهه عني.
-
"الفروع" ٣/ ٣٢.
-
ونقل مهنا عنه: في محرمة غصبها رجل نفسها فجامعها وهي كارهة؟
قال: أخاف أن يكون قد فسد حجها.
-
فقيل له: فإن غصبها رجل نفسها وهي صائمة فجامعها؟
قال: هو كذلك.
-
"المغني" ٤/ ٣٧٦، "شرح العمدة" كتاب الصوم ١/ ٣٣١.
- ج ٣ ص ٤٢٥
٩١٥ - من أكل أو جامع يرى أن عليه ليلًا أو كان في يوم غيم
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ أكلَ وهوَ يرى أنَّ عليه ليلًا، وقَدْ أصبحَ؟
قال: يقضي.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٦٧٧) .
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إِذَا أفطرَ في يومِ غيمٍ يصوم يومًا مكانَهُ؟
قال: بلَى.
قال إسحاق: كلما ظنَّ أنَّ الشمسَ قدْ غربتْ فأفطر، ثمَّ تبين لَهُ أنها لمْ تغربْ؛ لمْ يكنْ عليه القضاءُ؛ لأنَّهُ كالآكلِ ناسيًا حكمُهمَا واحِدٌ.
-
"مسائل الكوسج" (٦٩٥) .
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ: إِذَا كانَ علَى الرجلِ صومُ شهرين متتابعين فظنَّ أنه أمسَى فأفطرَ؟
قال: يقضي يومًا مكَانَهُ.
قال إسحاق: أرى أنْ يتمَّ ما بقي ولا يستأنف، وإنْ قضى ذلك اليوم فحسن.
قُلْتُ لأحمدَ: قال ابن المبارك: يستقبل؟
قال: فرمضان ينبغي لَهُ أن يستقبل.
-
"مسائل الكوسج" (٧٢٠) .
قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأما المتسحر في البيتِ وهو يرى أَنَّ عليه ليلًا، فإذا هو قد أصبح، أيقضي يومًا مكانه أو لا؟ فإنه
ج ٣ ص ٤٢٦ليس عليه القضاءُ، وحكمه كمن أكلَ ناسيًا نهارًا؛ لأنَّه أكلَ وهو عند نفسِه في حد مَن يَحِلُّ له الأكل؛ لأنَّ الأكلَ بالليلِ مباحٌ، فهو كمن أكلَ نهارًا ناسيًا وهو يرى أنَّه غيرُ صائمٍ، فإن أخذَ بالاحتياطِ فقضى يومًا مكانه؛ لما لم يجمع العلماء عليه كما لم يجمعوا على الأكل ناسيًا فهو أحبُّ إليَّنا.
-
"مسائل الكوسج" (٣٤٥٢) .
قال أبو داود: قلت لأحمد: إذا تسحر وهو يرى أن عليه ليلًا وقد أصبح؟
قال: يقضي، قلتُ لأحمد: فإذا أفطر وهو يرى أنَّه أمسى؟
قال: يقضي.
-
"مسائل أبي داود" (٦٤٥)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل وطئ أهله في رمضان وهو يرى أن عليه ليلًا، فإذا هو قد أصبح.
فقال: عليه القضاء يقضي يومًا ويكفر، ما أمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الذي وطئ أهله في رمضان (١) .
- (١)رواه الإمام أحمد ٦/ ١٤٠، والبخاري (١٩٣٥)، ومسلم (١١١٢) من حديث عائشة.
-
"مسائل أبي داود" (٧١٢)
قال عبد اللَّه: قلت لأبي: فإذا لم يكن عنده؟
قال: إن كفر عنه وهو محتاج إليَّه أخذه هو وأهله إذا كان فقيرًا لا يقدر على شيء.
-
"مسائل أبي داود" (٧١٣)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل إذا أكل وهو يرى أن عليه ليلًا؟
ج ٣ ص ٤٢٧قال: يقضي يومًا مكانه، ولا أرى عليه كفارة.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٧١٨) .
-
نقل عنه أبو طالب في رجل يصوم شهرين من كفارة، فتسحر بعد طلوع الفجر وهو لا يعلم، ثم علم، فقال: يقضي يومًا مكانه، وإن أكل ناسيًا بالنهار، فليس عليه شيء.
-
فقيل: فإذا لم يعلم، فهو كالناسي؟
فقال: كذا في القياس، ولكن عمر أكل في آخر النهار يظن أنه ليل، قال: اقض يومًا مكانه (١) .
- (١)رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٢٨٧ (٩٠٤٥).
-
"العدة في أصول الفقه" ٤/ ١١٨٢ - ١١٨٣، "التمهيد في أصول الفقه" ٣/ ٣٣٣.
وقال حرب: قلت: رجل يأكل بعد طلوع الفجر في رمضان وهو لا يعلم؟
قال: يعيد يومًا مكانه.
قلت: فالأحاديث التي رويت في هذا -وذكرت له حديث حذيفة (٢) ؟
قال: إنه ليس في الحديث أن الفجر كان قد طلع.
- (٢)رواه الإمام أحمد ٥/ ٣٩٦، والنسائي ٢/ ١٤٢، وابن ماجه (١٦٩٥) عنه قال: تسحرت مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع. وصححه الألباني في "صحيح ابن ماجه" (١٣٧٥).
-
وقال أحمدُ في رواية الميموني في رجل أخذ في سحوره، ثم نظر إلى الفجر: فإن كان قد أكل بعد طلوعه؛ فعليه القضاء، وإن لم يعلم أنه أكل بعد طلوع الفجر؛ فليس عليه شيء.
-
"شرح العمدة" كتاب الصوم ١/ ٥٣٢ - ٥٣٣.
- ج ٣ ص ٤٢٨
٩١٦ - إن أكل أو جامع شاكًّا طلوع الفجر
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عمن شكَّ في الفجرِ؟
قال: يأكلُ حتى يستيقن.
-
"مسائل أبي داود" (٦٤٤) .
وقال حرب: قيل لأحمد: رجل يتسحر وقد طلع الفجر؟
قال: إذا استيقن بطلوع الفجر، أعاد الصيام، وإن شك فليس عليه شيء أرجو.
-
"شرح العمدة" كتاب الصوم ١/ ٤٩٦.
قال أحمدُ في رواية ابن القاسم: الجماع في السحر [. . .] (١) في وقت ليس هو مثل الأكل، الأكل أخف وأيسر، وأخاف عليه من الجماع لا يسلم.
- (١)بياض في الأصل.
-
"شرح العمدة" كتاب الصوم ١/ ٥٢٤.
-
٩١٧ - إذا كان واطئًا، فطلع الفجر، عليه شيء؟
قال أحمدُ في رواية حنبل: إذا كان واطئًا، فطلع الفجر، نزع وعليه القضاء والكفارة.
-
"شرح العمدة" كتاب الصوم ١/ ٣٣٨.
- ج ٣ ص ٤٢٩
٩١٨ - الصائم يحتلم أو يصبح جنبًا، عليه شيء؟
قال أبو داود: قلت لأحمد: يجنب في رمضان، ثم ينام متعمدًا حتى يصبح؟
قال: لا بأس.
-
"مسائل أبي داود" (٦٤١) .
قال أبو داود: وسمعت أحمد قيل له: الجنب يصبح صائما؟
قال: وما بأس.
-
"مسائل أبي داود" (٦٤٢) .
قال ابن هانئ: سألته عن: الرجل يصبح جنبًا في شهر رمضان؟
قال: يصوم، ولا يضرّه، وما بأس به، وينبغي للرجل إذا أراد أن ينام وهو جنب أن يغتسل، أو يتوضأ للصلاة.
-
"مسائل ابن هانئ" (٦٥٣) .
قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: عبيدة بن حبيب قال: حدثني منصور عن إبراهيم في الرجل يجنب في رمضان، ثم ينام حتى يدركه الصبح قال: فقال إبراهيم: يتم صومه ذلك اليوم، ثم يصوم يومًا مكانه (١) .
- (١)رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٣٣٠ (٩٥٧٩) عن وكيع، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم قال: يجزيه في التطوع ويقضيه في الفريضة.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٦٦٩) .
قال ابن زياد: سمعت أبا عبد اللَّه أحمد بن حنبل رحمه اللَّه يقول لرجل ألح عليه في تعقيد المسائل، فقال أحمدُ تسأل عن عبد بين رجلين؟ سل عن الصلاة والزكاة، شيئًا تنتفع به، ونحو هذا، ما تقول في صائم احتلم؟
ج ٣ ص ٤٣٠فقال الرجل: لا أدري.
فقال أبو عبد اللَّه: تترك ما تنتفع به، وتسأل عن عبد بين رجلين ثم حدثنا عن روح عن حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد: في صائم احتلم؟
قال: لا شيء عليه، ولكن يعجل الغسل (١) .
- (١)روى ابن أبي شيبة ٢/ ٣٢٢ (٩٤٨٠) عن يزيد بن هارون، عن حبيب، عن عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن رجل نظر إلى امرأته فأمنى من شهوتها هل يفطر؟ قال: لا ويتم صومه.
-
"أخلاق العلماء" للآجري (١٥٢) .
-
[٩١٩ - الحجم والاحتجام للصائم]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الحجامةُ للصائمٍ؟
قال: أكرهه ويَقْضي يومًا مكانه.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٧٠٠) .
قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأمَّا الحجامةُ للصائمِ في رمضان فَلَا، فإن فعلَ فَقَدْ أفطرَ وعليه القضاءُ، ولا كفارةَ عليه لما اخْتُلف فيهِ، ولا يشبه لمنْ تعمده كمنْ تعمدَ فطره بجماعٍ أو أكلٍ.
قال إسحاق: والحَاجِمُ والمحجومُ إِذَا تعمَّدَا ذلك أفطرَا وعليهما قضاءُ يومٍ مكانَ يومٍ ولا كفارةَ عليهما.
-
"مسالك الكوسج" (٧٢٦) .
ج ٣ ص ٤٣١قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأمَّا الحجامةُ في رمضان فإنَّ الحاجمَ والمحجومَ إِذَا تعمدَا ذلك أفطرا، وعليهما يوم مكان يوم ولا كفارةَ عليهمَا، ونختارُ للذي يحتجمُ في رمضان إِذَا كَانَ تَبَيَّغَ (١) به الدم، أو احتاجَ إلى ذلك لعلةٍ نزلتْ بِهِ أنْ يلزق محاجمه -قبلَ أنْ تغيبَ الشمسُ- في عنقه، فإذَا غَابَتْ شرطَ، أو يحتجم ليلًا.
- (١)تبيغ: زاد الدم وغلبه.
-
"مسائل الكوسج" (٧٢٩) .
قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأمَّا مَنْ كانت حرفته الحجامة فعليه تركُ ذلك في رمضان ولا يحجمن أحدًا، ولَهُ أنْ يأخذَ مِنْ شعورِ النَّاسِ ويأخذَ عَلَى ذلك أجرًا إنْ شاءَ.
-
"مسائل الكوسج" (٧٣٠) .
قال الأثرم: وقلت له: إني سألت يحيى بن معين عن الصائم يحتجم، قال: لا شيء عليه، ليس يثبت فيها خبر.
قال أبو عبد اللَّه: هذا كلام مجازفة.
-
"سؤالات الأثرم" (٨٧)
قال أبو داود: سألت أحمد عمن احتجم في رمضان؟
قال: يقضي يومًا مكانه.
-
"مسائل أبي داود" (٦٢٤) .
قال أبو داود: سألت أحمد عن الحجامة للصائم؟
قال: في رمضان لا يعجبني.
قلت: فإن احتجم؟
ج ٣ ص ٤٣٢قال: يقضي يومًا مكانه.
قلت لأحمد: الحجام إذا حجم في رمضان أيقضي يومًا مكانه؟
قال: نعم.
-
"مسائل أبي داود" (٦٢٥) .
قال أبو داود: سمعت أحمد ناظره رجل في الحجامة للصائم؛ فقال الرجلُ لأحمد: ثابت عن أنس: كره الحجامة للصائم مخافة الضعف؟ (١) قال: أحمد: روي عن أنس: أنه احتجم في السراج، وابن عمر احتجم بالليل (٢) وأبو موسى - يعني: الأشعري- احتج بهذا في ترك الحجامة ولم (٣) يحتج فيه بشيء يروى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
- (١)رواه البخاري (١٩٤٠) وأبو داود (٢٣٧٥).
- (٢)رواه عبد الرزاق ٤/ ٢١١ - ٢١٢ وابن أبي شيبة ٢/ ٣٠٨ - ٣٠٩
- (٣)رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٣٠٧.