أولا: صوم رمضان
٥٥٨ فقرة، ج ٣ ص ٣٤١
الصفحة ١٣ من ١٤
- ج ٣ ص ٤٤٣
"شرح العمدة" كتاب الصوم ١/ ٤٤٠.
قال حرب: قلت لأحمد: فاحتجم ناسيًا؟
قال: لا شيء.
-
"شرح العمدة" كتاب الصوم ١/ ٤٥٦
وقال حنبل: حدثنا أبو عبد اللَّه، حدثنا وكيع، عن ياسين الزيات، عن رجل، عن أنس، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- احتجم في رمضان بعد ما قال: "أفطر الحاجم والمحجوم" (١) .
قال أبو عبد اللَّه: الرجل: أراد أبان بن أبي عياش. يعني: ولا يحتج به.
وقال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: روى محمد بن معاوية النيسابوري، عن أبي عوانة، عن السدي، عن أنس، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، احتجم وهو صائم، فأنكر هذا، ثم قال: السدي، عن أنس!
قلت: نعم. فعجب من هذا. قال أحمدُ: وفي قوله "أفطر الحاجم والمحجوم" غير حديث ثابت.
وقال إسحاق: قد ثبت هذا من خمسة أوجه عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
- (١)رواه الدارقطني ٢/ ١٨٢ عن يحيى بن العلاء الرازي، عن ياسين الزيات، عن أيوب ابن محمد العجلي، عن ابن لأنس بن مالك عن أبيه. وقال: هذا إسناد ضعيف. و ٢/ ١٨٣ عن وكيع به. كما هنا. وطرق أخرى.
-
"زاد المعاد" ٢/ ٦٢.
- ج ٣ ص ٤٤٤
٩٢٠ - الصائم ينخع دمًا
قال أبو داود: سمعت أحمدَ قالَ في رجلٍ ينخعُ دمًا كثيرًا في رمضانَ: أجبنُ عنهُ، ولو كانَ من غيرِ الجوفِ كانَ أهونَ.
-
"مسائل أبي داود" (٦٢٩) .
- ج ٣ ص ٤٤٥
[فصل في الكفارات]
-
[٩٢١ - الترتيب والتخيير في الكفارة]
قال ابن القاسم: قال الإمام أحمد: مالك يقول في حديثه: إنه خيره في الكفارة، وليس أحد يقول في الحديث: إنه خيره إنما قال له شيئًا بعد شيء، وإنما يقال له عندنا شيئًا بعد شيء، ومن روى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: أعتق أو صم أو تصدق، فرواه بالمعنى من حيث الجملة فإن الرجل قد يقول: افعل كذا أو كذا، ومعناه الترتيب.
-
"شرح العمدة" كتاب الصوم ١/ ٢٩٥.
-
[٩٢٢ - حكم من عجز عن الكفارات الثلاثة]
قال الأثرم: قلت لأحمد: حديث أبي هريرة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أطعمه عيالك" (١) ، أتقول به؟
قال: نعم إذا كان محتاجًا، ولكن لا يكون في شيء من الكفارات؛ إلا في الجماع في رمضان وحده، لا في كفارة اليمين، ولا في كفارة الظهار.
- (١)رواه الإمام أحمد ٢/ ٢٤١، والبخاري (١٩٣٩)، ومسلم (١١١).
-
قيل له: أليس في حديث سلمة بن صخر حين ظاهر من امرأته ووقع عليها (٢) نحو هذا؟
ج ٣ ص ٤٤٦قال: ومن يقول هذا؟ ! إنما حديث سلمة تفرد بهذا: "واستعن بسائره على أهلك" ، وإنما أمر له بما بقي.
قلت له: فإن كان المجامع محتاجًا فأطعمه عياله؟
قال: يجزئ عنه.
قلت: ولا يكفر إذا وجد؟
قال: لا؛ إلا أنه خاص في الجماع وحده.
- (٢)رواه الإمام أحمد ٤/ ٣٧، وأبو داود (٢٢١٧)، والترمذي (٣٢٩٩)، وابن ماجه (٢٠٦٢) قال الترمذي: هذا حديث حسن. وصححه الألباني في "الإرواء" (٢٠٩١).
-
"شرح العمدة" كتاب الصوم ١/ ٢٩٦.
-
[٩٢٣ - إن عجز عن الكفارة، يجوز أن يؤديها عنه غيره؟]
-
نقل مهنا عنه في رجل عليه عتق رقبة، وليس عنده ما يكفر فقال له رجل: أنا أعتق عنك هذِه الجارية؟
قال: لا يجوز، إلَّا أنه يملكه إياها، فيعتقها هو، فإذا لم يملكها؛ فلا تجزيه؛ لأن ولاءها للذي أعتقها، وفي الإطعام يجوز أن يطعم عنه غيره، فأما في الرقبة؛ فلا.
-
"شرح العمدة" كناب الصوم ١/ ٢٩٩.
-
[٩٢٤ - هل يجوز للرجل الأكل من كفارته؟]
وقال الأثرم: قلت لابن حنبل: حديث الزهري، عن حميد، عن أبي هريرة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أطعمه عيالك" (١) أتقول به؟
قال: نعم إذا كان محتاجًا، ولكن لا يكون في شيء من الكفارات
ج ٣ ص ٤٤٧إلا في الجماع في رمضان وحده، لا في كفارة اليمين، ولا في كفارة الظهار.
- (١)رواه الإمام أحمد ٢/ ٢٤١، والبخاري (١٩٣٦)، ومسلم (١١١١).
-
قيل له: أليس في حديث سلمة بن صخر حين ظاهر من امرأته ووقع عليها نحو هذا؟
قال: ولمن تقول هذا؟ إنما حديث سلمة بن صخر: "تصدق بكذا واستعن بسائره على أعلك" (١) ، فإنما أمر له بما بقى.
قلت: فإن كان المجامع محتاجًا فأطعمه عياله؟
قال: يجزئ عنه.
قلت: ولا يكفر إذا وجد؟
قال: لا، إلا أنه خاص في الجماع وحده.
- (١)رواه الإمام أحمد ٤/ ٣٧، وأبو داود (٢٢١٧)، والترمذي (٣٢٩٩)، وابن ماجه (٢٥٦٢) قال الترمذي: هذا حديث حسن. وصححه الألباني في "الإرواء" (٢٠٩١).
-
"الاستذكار" ١/ ١٠٦ - ١٠٧، "شرح العمدة" كتاب الصوم ١/ ٢٩٨.
-
[٩٢٥ - إن أدى عنه غيره، هل يجوز له الأكل منها؟]
قال في رواية الأثرم: فإذا لم يكن عنده، وأطعم عنه غيره، يكون له ولعياله؟
قال: نعم؛ على حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
-
وروى إبراهيم بن الحارث: أنه يأكلها إذا أطعم عنه غيره، ويمتنع في غير كفارة الوطء في الصيام أن يأكل منها شيئًا.
- ج ٣ ص ٤٤٨
وروى عنه أبو الحارث: أن كل الكفارات لا بأس بأكلها إذا كفرت عنه.
-
"شرح العمدة" كتاب الصوم ١/ ٢٩٩.
-
[٩٢٦ - تعدد الكفارات واتحادها]
-
نقل حنبل عنه في مسافر قدم في آخر النهار فواقع أهله قبل الليل، قال: عليه القضاء والكفارة.
قال حرب: سئل أحمد عن رجل جامع في رمضان أيامًا متتابعة، كم كفارة؟
قال: قد اختلف الناس في هذا. فلم يجبه.
-
"شرح العمدة" كتاب الصوم ١/ ٣١٢.
- ج ٣ ص ٤٤٩
[فصل: أحكام القضاء للصوم]
-
٩٢٧ - حكم قضاء رمضان متفرقًا وحكم التتابع
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قضاءُ رمضان؟
قال: لا بأسَ بِهِ متفرقًا.
قال إسحاق: كما قال، والتتابعُ أفضلُ.
-
"مسائل الكوسج" (٧٠٧) .
قال صالح: وقال: من أفطر من رمضان أو غيره من مرض أو سفر إن صام متتابعًا فهو الذي لا اختلاف فيه، وإن صام متفرقًا فهي رخصة قال اللَّه: {أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ} [البقرة: ١٨٤] ، وقد قيل: أحص العدة، وصم كيف شئت وقال ابن عمر: صمه كما أفطرته (١) .
- (١)رواه عبد الرزاق ٤/ ٢٤١ (٦٧٥٦)، وابن أبي شيبة ٢/ ٢٩٤ (٩١٣٢).
-
وأنكر أبي على من يقول: لا يجزئه إلا متتابع.
-
"مسائل صالح" (٩٢٠) .
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن قضاء رمضان؟
قال: إن شاء فرق وإن شاء جمع.
-
"مسائل أبي داود" (٦٥٩) .
قال ابن هانئ: سألته عن: قضاء رمضان متتابعًا أو متفرقًا؟
قال: إن قضى رمضان متفرقًا فلا بأس، قال اللَّه تبارك وتعالى: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} .
-
"مسائل ابن هانئ" (٦٦١) .
ج ٣ ص ٤٥٠قال البغوي: وسئل أحمد وأنا أسمع عن رجل نذر أن يصوم شهرًا، أيصومه مفرقًا؟
قال: لا، فإن قال ثلاثين يومًا إن شاء فرق.
-
"مسائل البغوي" (١٢) .
قال البغوي: سمعت أحمد وسئل عن قضاء رمضان متفرقًا؟
قال: لا أرى به بأسًا.
-
"مسائل البغوي" (٧٤) .
قال الأثرم: سألت أحمد عن قضاء رمضان، يفرق؟
قال: نعم، إنما قال اللَّه تعالى: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} .
-
"المسودات في أصول الفقه" ٩/ ١٢٠ - ١٢١.
-
نقل مهنا عن أحمد في أسير وقع في أيدي الروم مكث ثلاث سنين يصوم شعبان، وهو يرى أنه رمضان؟ قال: يعيد.
-
قيل له: كيف؟
قال: شهرًا على أثر شهر، كما يعيد الصلوات.
-
"بدائع الفوائد" ٤/ ٧١.
-
[٩٢٨ - من كان عليه صيام شهرين متتابعين فأفطر بعض الشهر]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَنْ أفطرَ يومًا مِنْ صيامِ شهرين متتابعين؟
قال: إِذَا كَانَ من مرضٍ أو حَيضٍ أو مِنْ أمرٍ يغلبه من قيءٍ يبني، وإذَا أفطرَ عمدًا يستأنفُ.
ج ٣ ص ٤٥١قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٦٨٠) .
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَنْ نذرَ أنْ يصومَ شهرين متتابعين فَمَرِضَ؟
قال: يقضي، يعني: يبني عَلَى مَا صَامَ.
قال إسحاق: صَدَقَ.
-
"مسائل الكوسج" (٧١٩) .
قال صالح: قلت: الرجل يكون عليه صيام شهرين متتابعين ثم يمرض؟
قال: هذا معذور، يبني على صيامه.