أولا: صوم رمضان

٥٥٨ فقرة، ج ٣ ص ٣٤١

الصفحة ١٣ من ١٤

  1. "شرح العمدة" كتاب الصوم ١/ ٤٤٠.

    قال حرب: قلت لأحمد: فاحتجم ناسيًا؟

    قال: لا شيء.

    ج ٣ ص ٤٤٣
  2. "شرح العمدة" كتاب الصوم ١/ ٤٥٦

    وقال حنبل: حدثنا أبو عبد اللَّه، حدثنا وكيع، عن ياسين الزيات، عن رجل، عن أنس، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- احتجم في رمضان بعد ما قال: "أفطر الحاجم والمحجوم" (١) .

    قال أبو عبد اللَّه: الرجل: أراد أبان بن أبي عياش. يعني: ولا يحتج به.

    وقال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: روى محمد بن معاوية النيسابوري، عن أبي عوانة، عن السدي، عن أنس، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، احتجم وهو صائم، فأنكر هذا، ثم قال: السدي، عن أنس!

    قلت: نعم. فعجب من هذا. قال أحمدُ: وفي قوله "أفطر الحاجم والمحجوم" غير حديث ثابت.

    وقال إسحاق: قد ثبت هذا من خمسة أوجه عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.

    1. (١)رواه الدارقطني ٢/ ١٨٢ عن يحيى بن العلاء الرازي، عن ياسين الزيات، عن أيوب ابن محمد العجلي، عن ابن لأنس بن مالك عن أبيه. وقال: هذا إسناد ضعيف. و ٢/ ١٨٣ عن وكيع به. كما هنا. وطرق أخرى.
  3. "زاد المعاد" ٢/ ٦٢.

  4. ٩٢٠ - الصائم ينخع دمًا

    قال أبو داود: سمعت أحمدَ قالَ في رجلٍ ينخعُ دمًا كثيرًا في رمضانَ: أجبنُ عنهُ، ولو كانَ من غيرِ الجوفِ كانَ أهونَ.

    ج ٣ ص ٤٤٤
  5. "مسائل أبي داود" (٦٢٩) .

  6. [فصل في الكفارات]

    ج ٣ ص ٤٤٥
  7. [٩٢١ - الترتيب والتخيير في الكفارة]

    قال ابن القاسم: قال الإمام أحمد: مالك يقول في حديثه: إنه خيره في الكفارة، وليس أحد يقول في الحديث: إنه خيره إنما قال له شيئًا بعد شيء، وإنما يقال له عندنا شيئًا بعد شيء، ومن روى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: أعتق أو صم أو تصدق، فرواه بالمعنى من حيث الجملة فإن الرجل قد يقول: افعل كذا أو كذا، ومعناه الترتيب.

  8. "شرح العمدة" كتاب الصوم ١/ ٢٩٥.

  9. [٩٢٢ - حكم من عجز عن الكفارات الثلاثة]

    قال الأثرم: قلت لأحمد: حديث أبي هريرة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أطعمه عيالك" (١) ، أتقول به؟

    قال: نعم إذا كان محتاجًا، ولكن لا يكون في شيء من الكفارات؛ إلا في الجماع في رمضان وحده، لا في كفارة اليمين، ولا في كفارة الظهار.

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٢/ ٢٤١، والبخاري (١٩٣٩)، ومسلم (١١١).
  10. قيل له: أليس في حديث سلمة بن صخر حين ظاهر من امرأته ووقع عليها (٢) نحو هذا؟

    ج ٣ ص ٤٤٦قال: ومن يقول هذا؟ ! إنما حديث سلمة تفرد بهذا: "واستعن بسائره على أهلك" ، وإنما أمر له بما بقي.

    قلت له: فإن كان المجامع محتاجًا فأطعمه عياله؟

    قال: يجزئ عنه.

    قلت: ولا يكفر إذا وجد؟

    قال: لا؛ إلا أنه خاص في الجماع وحده.

    1. (٢)رواه الإمام أحمد ٤/ ٣٧، وأبو داود (٢٢١٧)، والترمذي (٣٢٩٩)، وابن ماجه (٢٠٦٢) قال الترمذي: هذا حديث حسن. وصححه الألباني في "الإرواء" (٢٠٩١).
  11. "شرح العمدة" كتاب الصوم ١/ ٢٩٦.

  12. [٩٢٣ - إن عجز عن الكفارة، يجوز أن يؤديها عنه غيره؟]

  13. نقل مهنا عنه في رجل عليه عتق رقبة، وليس عنده ما يكفر فقال له رجل: أنا أعتق عنك هذِه الجارية؟

    قال: لا يجوز، إلَّا أنه يملكه إياها، فيعتقها هو، فإذا لم يملكها؛ فلا تجزيه؛ لأن ولاءها للذي أعتقها، وفي الإطعام يجوز أن يطعم عنه غيره، فأما في الرقبة؛ فلا.

  14. "شرح العمدة" كناب الصوم ١/ ٢٩٩.

  15. [٩٢٤ - هل يجوز للرجل الأكل من كفارته؟]

    وقال الأثرم: قلت لابن حنبل: حديث الزهري، عن حميد، عن أبي هريرة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أطعمه عيالك" (١) أتقول به؟

    قال: نعم إذا كان محتاجًا، ولكن لا يكون في شيء من الكفارات

    ج ٣ ص ٤٤٧إلا في الجماع في رمضان وحده، لا في كفارة اليمين، ولا في كفارة الظهار.

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٢/ ٢٤١، والبخاري (١٩٣٦)، ومسلم (١١١١).
  16. قيل له: أليس في حديث سلمة بن صخر حين ظاهر من امرأته ووقع عليها نحو هذا؟

    قال: ولمن تقول هذا؟ إنما حديث سلمة بن صخر: "تصدق بكذا واستعن بسائره على أعلك" (١) ، فإنما أمر له بما بقى.

    قلت: فإن كان المجامع محتاجًا فأطعمه عياله؟

    قال: يجزئ عنه.

    قلت: ولا يكفر إذا وجد؟

    قال: لا، إلا أنه خاص في الجماع وحده.

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٤/ ٣٧، وأبو داود (٢٢١٧)، والترمذي (٣٢٩٩)، وابن ماجه (٢٥٦٢) قال الترمذي: هذا حديث حسن. وصححه الألباني في "الإرواء" (٢٠٩١).
  17. "الاستذكار" ١/ ١٠٦ - ١٠٧، "شرح العمدة" كتاب الصوم ١/ ٢٩٨.

  18. [٩٢٥ - إن أدى عنه غيره، هل يجوز له الأكل منها؟]

    قال في رواية الأثرم: فإذا لم يكن عنده، وأطعم عنه غيره، يكون له ولعياله؟

    قال: نعم؛ على حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.

  19. وروى إبراهيم بن الحارث: أنه يأكلها إذا أطعم عنه غيره، ويمتنع في غير كفارة الوطء في الصيام أن يأكل منها شيئًا.

  20. وروى عنه أبو الحارث: أن كل الكفارات لا بأس بأكلها إذا كفرت عنه.

    ج ٣ ص ٤٤٨
  21. "شرح العمدة" كتاب الصوم ١/ ٢٩٩.

  22. [٩٢٦ - تعدد الكفارات واتحادها]

  23. نقل حنبل عنه في مسافر قدم في آخر النهار فواقع أهله قبل الليل، قال: عليه القضاء والكفارة.

    قال حرب: سئل أحمد عن رجل جامع في رمضان أيامًا متتابعة، كم كفارة؟

    قال: قد اختلف الناس في هذا. فلم يجبه.

  24. "شرح العمدة" كتاب الصوم ١/ ٣١٢.

  25. [فصل: أحكام القضاء للصوم]

    ج ٣ ص ٤٤٩
  26. ٩٢٧ - حكم قضاء رمضان متفرقًا وحكم التتابع

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قضاءُ رمضان؟

    قال: لا بأسَ بِهِ متفرقًا.

    قال إسحاق: كما قال، والتتابعُ أفضلُ.

  27. "مسائل الكوسج" (٧٠٧) .

    قال صالح: وقال: من أفطر من رمضان أو غيره من مرض أو سفر إن صام متتابعًا فهو الذي لا اختلاف فيه، وإن صام متفرقًا فهي رخصة قال اللَّه: {أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ} [البقرة: ١٨٤] ، وقد قيل: أحص العدة، وصم كيف شئت وقال ابن عمر: صمه كما أفطرته (١) .

    1. (١)رواه عبد الرزاق ٤/ ٢٤١ (٦٧٥٦)، وابن أبي شيبة ٢/ ٢٩٤ (٩١٣٢).
  28. وأنكر أبي على من يقول: لا يجزئه إلا متتابع.

  29. "مسائل صالح" (٩٢٠) .

    قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن قضاء رمضان؟

    قال: إن شاء فرق وإن شاء جمع.

  30. "مسائل أبي داود" (٦٥٩) .

    قال ابن هانئ: سألته عن: قضاء رمضان متتابعًا أو متفرقًا؟

    قال: إن قضى رمضان متفرقًا فلا بأس، قال اللَّه تبارك وتعالى: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} .

  31. "مسائل ابن هانئ" (٦٦١) .

    ج ٣ ص ٤٥٠قال البغوي: وسئل أحمد وأنا أسمع عن رجل نذر أن يصوم شهرًا، أيصومه مفرقًا؟

    قال: لا، فإن قال ثلاثين يومًا إن شاء فرق.

  32. "مسائل البغوي" (١٢) .

    قال البغوي: سمعت أحمد وسئل عن قضاء رمضان متفرقًا؟

    قال: لا أرى به بأسًا.

  33. "مسائل البغوي" (٧٤) .

    قال الأثرم: سألت أحمد عن قضاء رمضان، يفرق؟

    قال: نعم، إنما قال اللَّه تعالى: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} .

  34. "المسودات في أصول الفقه" ٩/ ١٢٠ - ١٢١.

  35. نقل مهنا عن أحمد في أسير وقع في أيدي الروم مكث ثلاث سنين يصوم شعبان، وهو يرى أنه رمضان؟ قال: يعيد.

  36. قيل له: كيف؟

    قال: شهرًا على أثر شهر، كما يعيد الصلوات.

  37. "بدائع الفوائد" ٤/ ٧١.

  38. [٩٢٨ - من كان عليه صيام شهرين متتابعين فأفطر بعض الشهر]

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَنْ أفطرَ يومًا مِنْ صيامِ شهرين متتابعين؟

    قال: إِذَا كَانَ من مرضٍ أو حَيضٍ أو مِنْ أمرٍ يغلبه من قيءٍ يبني، وإذَا أفطرَ عمدًا يستأنفُ.

    ج ٣ ص ٤٥١قال إسحاق: كما قال.

  39. "مسائل الكوسج" (٦٨٠) .

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَنْ نذرَ أنْ يصومَ شهرين متتابعين فَمَرِضَ؟

    قال: يقضي، يعني: يبني عَلَى مَا صَامَ.

    قال إسحاق: صَدَقَ.

  40. "مسائل الكوسج" (٧١٩) .

    قال صالح: قلت: الرجل يكون عليه صيام شهرين متتابعين ثم يمرض؟

    قال: هذا معذور، يبني على صيامه.