أولا: صوم رمضان

٥٥٨ فقرة، ج ٣ ص ٣٤١

الصفحة ٤ من ١٤

  1. "مسائل صالح" (٩٧٠) .

    قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن امرأة ترضع في رمضان فخافت على صبيها؟

    قال: تفطر وتقضي وتطعم. يعني: مكان كل يوم أفطرت.

    ج ٣ ص ٣٦٧
  2. "مسائل أبي داود" (٦٤٩) .

    قال ابن هانئ: سمعته يقول: الحامل والمرضع يفطران، ويطعمان، ويقضيان؟

    ج ٣ ص ٣٦٨وقال: الشيخ لا يقدر أن يقضي.

  3. "مسائل ابن هانئ" (٦٥١) .

    قال أحمدُ في رواية الميموني: الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو على ولدهما يفطران ويطعمان ويصومان إذا أطاقا.

  4. وقال في رواية حرب في الحامل والمرضع يشتد عليهما الصيام: يفطران ويقضيان ويكفران لكل يوم مدًا لمسكين، والشيخ الكبير الذي لا يطيق الصوم يفطر ويطعم مدًا أيضًا.

  5. "شرح العمدة" كتاب الصيام ١/ ٢٥٠.

  6. ٨٧٧ - العاجز عن الصيام كالشيخ الكبير والمريض الذي لا يُرجى برؤه، هل عليهما الصيام؟

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الشيخُ الكبير إِذَا لمْ يُطِق الصَّومَ؟

    قال: يُطْعِم، إنْ أطعمَ مدًّا أجزأ عنه وإن جفن جفانا، كما صَنَعَ أنس -رضي اللَّه عنه- (١) .

    قال إسحاق: كما قال. ومن زادَ زِيدَ لَهُ.

    1. (١)رواه البخاري معلقًا قبل حديث رقم (٤٥٠٥) ووصله عبد الرزاق ٤/ ٢٢٠ (٧٥٧٠) والبيهقي ٤/ ٢٧١.
  7. "مسائل الكوسج" (٧٠٨) .

  8. قال أحمدُ في رواية إسماعيل بن سعيد فيمن به شهوة غالبة للجماع يجزيه أن يطعم ولا يصوم إذا كان لا يملك نفسه، وذلك أنه لا يؤمن

    ج ٣ ص ٣٦٩عليه عند ذلك أن تنق أنثياه.

  9. "طبقات الحنابلة" ١/ ٢٧٤، "شرح العمدة" كتاب الصيام ١/ ٢٥٤

    [٨٧٨ - القصر والفطر للقتال]

  10. نقل الأثرم عنه في القوم يخرجون إلى النفير ومسافة سفرهم أقل من يوم، فلقوا العدو في رمضان، هل يفطرون ليتقووا على عدوهم؟

    قال: لا يفطرون، ولا يقصرون.

  11. قيل له: يضعفون عن قتال العدو؟

    قال: كيف يفطرون في الحضر؟ !

  12. ونقل حنبل: إذا جاءهم العدو في منازلهم في رمضان أجهدوا أفطروا.

  13. "الروايتين والوجهين" ٢/ ٣٧٨

    [٨٧٩ - المسافر الذي له القصر، يصوم أم يفطر؟]

    قال إسحاق بن منصور: قال أحمدُ -رضي اللَّه عنه-: الإفطارُ في السَّفرِ أحبُّ إليَّ مِنَ الصومِ.

    قال إسحاق: كما قال.

  14. "مسائل الكوسج" (٦٧٤) .

    قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ إسحاق عن الصَّومِ في السفرِ.

    قال: لا أراه، الإفطارُ أحبُّ إليَّ.

  15. "مسائل الكوسج" (٣٤٦٢) .

    قال صالح: قلت: الرجل يصوم في سبيل اللَّه فله كذا وكذا؟

    قال: الفريضة لا يصوم، فإن صام لا يعيد.

    ج ٣ ص ٣٧٠قلت: حديث حمزة بن عمرو الأسلمي؟ (١) قال: ذاك على الرخصة؛ قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ليس البر الصوم في السفر" (٢) .

    وقال أبو سعيد: لم يعب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم (٣) .

    وقال ابن عباس: الإفطار عزمة من كان مريضًا أو على سفر (٤) .

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٣/ ٤٩٤، والبخاري (١٩٤٢)، ومسلم (١١٢١).
    2. (٢)رواه الإمام أحمد ٣/ ٢٩٩ البخاري (١٩٤٦) ومسلم (١١١٥) من حديث جابر بن عبد اللَّه.
    3. (٣)رواه الإمام أحمد ٣/ ١٢، ومسلم (١١٦)
    4. (٤)رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" ٢/ ٢٧٩، والطبري في "تفسيره" ٢/ ١٥١.
  16. وابن عباس قال: صام النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حتى بلغ الكديد، ثم أفطر.

    قال الزهري: فيؤخذ بالآخر من فعل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. يعني: أفطر (٥) .

    1. (٥)رواه الإمام أحمد ١/ ٢١٩ البخاري (١٩٤٤)، ومسلم (١١١٣) من حديث الزهري عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه، عن ابن عباس.
  17. "مسائل صالح" (٩٥٠) .

    قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: الفطر في السفر أفضلُ.

  18. "مسائل أبي داود" (٦٥٠)

    قال أبو داود: سمعت أحمد سُئل عمن صام رمضان في السفر؟

    قال: لا يعجبني رمضان وغير رمضان، في السفر أختار الإفطار، فإن صام يجزئهُ.

  19. "مسائل أبي داود" (٦٥١) .

    قال ابن هانئ: وسئل عن: رجل صام بعض رمضان وهو مقيم ثم سافر أيفطر؟

    ج ٣ ص ٣٧١قال أبو عبد اللَّه: أرجو ألا يكون به بأس.

  20. "مسائل ابن هانئ" (٦٢٤) .

    قال ابن هانئ: وسئل عن: الرجل يسافر في شهر رمضان، فيدخل بلدة؟

    قال: إن زاد على إقامة أربعة أيام، وزيادة صلاة، صام.

  21. "مسائل ابن هانئ" (٦٢٥) .

    قال ابن هانئ: وسمعته يقول: الإفطار آخر الأمرين من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ومن صام في السفر لم يُعِد.

    وقال مرة أخرى: الإفطار أعجب إليَّنا، وإن صام أجزأه.

  22. "مسائل ابن هانئ" (٦٢٦) .

    قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه، وسئل عن: القوم يغزون في شهر رمضان فيصومون، هل ترى عليهم قضاءً؟

    قال: ليس عليهم قضاء، وذلك أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من صام يومًا في سبيل اللَّه عَزَّ وَجَلَّ. . " (١) .

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٣/ ٢٦، والبخاري (٢٨٤٠)، ومسلم (١١٥٣).
  23. "مسائل ابن هانئ" (٦٣٩) .

    قال ابن هانئ: سألته عن الصوم في السفر إذا قوي؟

    قال: لا يصوم في السفر.

  24. "مسائل ابن هانئ" (٦٤٠) .

    قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن: رجل صام أيامًا في شهر رمضان، وهو مقيم ثم سافر، يصوم أو يفطر؟

    قال: أرجو أن لا يكون به بأس إن أفطر؟

    قلت: فإن سافر في شهر رمضان، فإذا دخل مصرًا أيأكل؟

    ج ٣ ص ٣٧٢قال: يجتنب الأكل أحبّ إليَّ، إلا أن يريد فيه إقامة. فإذا زاد على إقامة أربعة أيام وزيادة: صام، وأتم الصلاة.

    وقال مرة أخرى: الإفطار أعجب إلينا، وإن صام أجزأه.

  25. "مسائل ابن هانئ" (٦٤١) .

    قال ابن هانئ: سألته عن: الصيام في السفر؟

    فقال: لا يصوم، والإفطار أعجب إليَّ، وإن صام أجزأ عنه.

  26. "مسائل ابن هانئ" (٦٦٦) .

    قال ابن هانئ: قيل له: فإن وافق صيامه في شعبان؟

    قال: يصومه ما لم يكن يأتي عليه رمضان آخر.

  27. "مسائل ابن هانئ" (٦٦٧) .

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يصوم تطوعًا في السفر فهل يأثم

    لقول رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- "ليس من البر الصوم في السفر" ؟ (١)

    فقال: إن صام في سفر صوم فريضة أجزأه، ولا يعجبني أن يصوم تطوعًا ولا فريضة في سفر.

    1. (١)سبق تخريجه.
  28. "مسائل عبد اللَّه" (٦٩٤) .

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الصيام في السفر؟

    فقال: يعجبنا أن يفطر، فإن صام لم يعد صومه.

  29. "مسائل عبد اللَّه" (٦٩٥) .

    قال عبد اللَّه: حدثني أبي، حدثنا أبو معاوية، حدثنا عاصم الأحول، عن مورق العجلي، عن أنس بن مالك قال: خرجنا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في سفر، فمنا الصائم، ومنا المفطر، قال: فنزلنا في يوم شديد الحر، وكان

    ج ٣ ص ٣٧٣أكثرنا ظلًا صاحب الكساء، ومنا من يتقي الشمس بيده، قال: فسقط الصوام، وقام المفطرون فضربوا الأبنية، وسقوا الركاب، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ذهب المفطرون اليوم بالأجر" .

  30. "الزهد" صـ ١٣ (٣٢)

    قال البغوي: وسئل أحمد وأنا أسمع: وأصوم في السفر؟ قال: لا.

  31. "مسائل البغوي" (٨) .

  32. وقال أبو بكر السراج وسألت أحمد عن الصوم في السفر؟

    قال: الإفطار أحب إليَّ.

  33. "طبقات الحنابلة" ١/ ٢٧٠.

  34. وقال على بن سعيد وسمعت أحمد يقول وسئل عن القصر في السفر، والإفطار عندك واحد؟

    قال: القصر أوكد وقد صام بعض أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في غزاة حنين فلم يَعب بعضهم على بعض، ولا أعلم من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أحدًا كان يتم، إلا أن تكون عائشة (١) ، والإفطار أعجب إليَّنا.

    1. (١)رواه البخاري (١٠٩٠)، ومسلم (٦٨٥).
  35. "طبقات الحنابلة" ٢/ ١٢٧ - ١٢٨.

    قال محمد بن ماهان: وسئل أحمد وأنا أسمع عن الصوم في السفر أحب إليَّك أن تصوم أو تفطر؟

    قال: أحب إليَّ أن أفطر.

  36. "طبقات الحنابلة" ٢/ ٣٦٢.

    قال المروذي: قال أبو عبد اللَّه: قد سافروا مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقالوا: كان منا الصائم ومنا المفطر.

    ج ٣ ص ٣٧٤وقال في رواية حنبل: لا يُعجبني الصيام في السفر؛ لأن النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "ليس من البر الصوم في السفر" وكان عُمر، وأبو هريرة يأمرانه بالإعادة (١) .

    1. (١)رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٢٨٢ - ٢٨٣ (٨٩٩٦، ٨٩٩٨).
  37. "شرح العمدة" كتاب الصوم ١/ ٢١٠ - ٢١١، "الإنصاف" ٧/ ٣٧٤.

  38. [٨٨٠ - حكم قضاء الصوم في السفر للمسافر]

    قال في رواية الأثرم: أنا أكره أن يصوم في السفر؛ فكيف بقضاء رمضان في السفر؟

  39. "شرح العمدة" ، كتاب الصوم ١/ ٢٣٦.

  40. [٨٨١ - متى يفطر المسافر ومتى يمسك؟]

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إِذَا خَرَجَ مُسافرًا متَى يفطر؟

    قال: إِذَا برز عَنِ البيوتِ.

    قال إسحاق: لا، بلْ حين يضع رجلَهُ في الرّحلِ فله الإفطارُ، كما فعلَ ذلك أنس بنُ مالك -رضي اللَّه عنه-. وسنَّ النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- (٢) ، وإذَا جَاوزَ البيوتَ قصر.

    1. (٢)رواه الترمذي (٧٩٩، ٨٠٠)، وقال: هذا حديث حسن وصححه الألباني في "صحيح الترمذي" ١/ ٢٤٠ (٦٤١).