أولا: صوم رمضان
٥٥٨ فقرة، ج ٣ ص ٣٤١
الصفحة ٤ من ١٤
- ج ٣ ص ٣٦٧
"مسائل صالح" (٩٧٠) .
قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن امرأة ترضع في رمضان فخافت على صبيها؟
قال: تفطر وتقضي وتطعم. يعني: مكان كل يوم أفطرت.
-
"مسائل أبي داود" (٦٤٩) .
قال ابن هانئ: سمعته يقول: الحامل والمرضع يفطران، ويطعمان، ويقضيان؟
ج ٣ ص ٣٦٨وقال: الشيخ لا يقدر أن يقضي.
-
"مسائل ابن هانئ" (٦٥١) .
قال أحمدُ في رواية الميموني: الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو على ولدهما يفطران ويطعمان ويصومان إذا أطاقا.
-
وقال في رواية حرب في الحامل والمرضع يشتد عليهما الصيام: يفطران ويقضيان ويكفران لكل يوم مدًا لمسكين، والشيخ الكبير الذي لا يطيق الصوم يفطر ويطعم مدًا أيضًا.
-
"شرح العمدة" كتاب الصيام ١/ ٢٥٠.
-
٨٧٧ - العاجز عن الصيام كالشيخ الكبير والمريض الذي لا يُرجى برؤه، هل عليهما الصيام؟
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الشيخُ الكبير إِذَا لمْ يُطِق الصَّومَ؟
قال: يُطْعِم، إنْ أطعمَ مدًّا أجزأ عنه وإن جفن جفانا، كما صَنَعَ أنس -رضي اللَّه عنه- (١) .
قال إسحاق: كما قال. ومن زادَ زِيدَ لَهُ.
- (١)رواه البخاري معلقًا قبل حديث رقم (٤٥٠٥) ووصله عبد الرزاق ٤/ ٢٢٠ (٧٥٧٠) والبيهقي ٤/ ٢٧١.
-
"مسائل الكوسج" (٧٠٨) .
-
قال أحمدُ في رواية إسماعيل بن سعيد فيمن به شهوة غالبة للجماع يجزيه أن يطعم ولا يصوم إذا كان لا يملك نفسه، وذلك أنه لا يؤمن
ج ٣ ص ٣٦٩عليه عند ذلك أن تنق أنثياه.
-
"طبقات الحنابلة" ١/ ٢٧٤، "شرح العمدة" كتاب الصيام ١/ ٢٥٤
[٨٧٨ - القصر والفطر للقتال]
-
نقل الأثرم عنه في القوم يخرجون إلى النفير ومسافة سفرهم أقل من يوم، فلقوا العدو في رمضان، هل يفطرون ليتقووا على عدوهم؟
قال: لا يفطرون، ولا يقصرون.
-
قيل له: يضعفون عن قتال العدو؟
قال: كيف يفطرون في الحضر؟ !
-
ونقل حنبل: إذا جاءهم العدو في منازلهم في رمضان أجهدوا أفطروا.
-
"الروايتين والوجهين" ٢/ ٣٧٨
[٨٧٩ - المسافر الذي له القصر، يصوم أم يفطر؟]
قال إسحاق بن منصور: قال أحمدُ -رضي اللَّه عنه-: الإفطارُ في السَّفرِ أحبُّ إليَّ مِنَ الصومِ.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٦٧٤) .
قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ إسحاق عن الصَّومِ في السفرِ.
قال: لا أراه، الإفطارُ أحبُّ إليَّ.
-
"مسائل الكوسج" (٣٤٦٢) .
قال صالح: قلت: الرجل يصوم في سبيل اللَّه فله كذا وكذا؟
قال: الفريضة لا يصوم، فإن صام لا يعيد.
ج ٣ ص ٣٧٠قلت: حديث حمزة بن عمرو الأسلمي؟ (١) قال: ذاك على الرخصة؛ قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ليس البر الصوم في السفر" (٢) .
وقال أبو سعيد: لم يعب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم (٣) .
وقال ابن عباس: الإفطار عزمة من كان مريضًا أو على سفر (٤) .
- (١)رواه الإمام أحمد ٣/ ٤٩٤، والبخاري (١٩٤٢)، ومسلم (١١٢١).
- (٢)رواه الإمام أحمد ٣/ ٢٩٩ البخاري (١٩٤٦) ومسلم (١١١٥) من حديث جابر بن عبد اللَّه.
- (٣)رواه الإمام أحمد ٣/ ١٢، ومسلم (١١٦)
- (٤)رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" ٢/ ٢٧٩، والطبري في "تفسيره" ٢/ ١٥١.
-
وابن عباس قال: صام النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حتى بلغ الكديد، ثم أفطر.
قال الزهري: فيؤخذ بالآخر من فعل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. يعني: أفطر (٥) .
- (٥)رواه الإمام أحمد ١/ ٢١٩ البخاري (١٩٤٤)، ومسلم (١١١٣) من حديث الزهري عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه، عن ابن عباس.
-
"مسائل صالح" (٩٥٠) .
قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: الفطر في السفر أفضلُ.
-
"مسائل أبي داود" (٦٥٠)
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئل عمن صام رمضان في السفر؟
قال: لا يعجبني رمضان وغير رمضان، في السفر أختار الإفطار، فإن صام يجزئهُ.
-
"مسائل أبي داود" (٦٥١) .
قال ابن هانئ: وسئل عن: رجل صام بعض رمضان وهو مقيم ثم سافر أيفطر؟
ج ٣ ص ٣٧١قال أبو عبد اللَّه: أرجو ألا يكون به بأس.
-
"مسائل ابن هانئ" (٦٢٤) .
قال ابن هانئ: وسئل عن: الرجل يسافر في شهر رمضان، فيدخل بلدة؟
قال: إن زاد على إقامة أربعة أيام، وزيادة صلاة، صام.
-
"مسائل ابن هانئ" (٦٢٥) .
قال ابن هانئ: وسمعته يقول: الإفطار آخر الأمرين من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ومن صام في السفر لم يُعِد.
وقال مرة أخرى: الإفطار أعجب إليَّنا، وإن صام أجزأه.
-
"مسائل ابن هانئ" (٦٢٦) .
قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه، وسئل عن: القوم يغزون في شهر رمضان فيصومون، هل ترى عليهم قضاءً؟
قال: ليس عليهم قضاء، وذلك أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من صام يومًا في سبيل اللَّه عَزَّ وَجَلَّ. . " (١) .
- (١)رواه الإمام أحمد ٣/ ٢٦، والبخاري (٢٨٤٠)، ومسلم (١١٥٣).
-
"مسائل ابن هانئ" (٦٣٩) .
قال ابن هانئ: سألته عن الصوم في السفر إذا قوي؟
قال: لا يصوم في السفر.
-
"مسائل ابن هانئ" (٦٤٠) .
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن: رجل صام أيامًا في شهر رمضان، وهو مقيم ثم سافر، يصوم أو يفطر؟
قال: أرجو أن لا يكون به بأس إن أفطر؟
قلت: فإن سافر في شهر رمضان، فإذا دخل مصرًا أيأكل؟
ج ٣ ص ٣٧٢قال: يجتنب الأكل أحبّ إليَّ، إلا أن يريد فيه إقامة. فإذا زاد على إقامة أربعة أيام وزيادة: صام، وأتم الصلاة.
وقال مرة أخرى: الإفطار أعجب إلينا، وإن صام أجزأه.
-
"مسائل ابن هانئ" (٦٤١) .
قال ابن هانئ: سألته عن: الصيام في السفر؟
فقال: لا يصوم، والإفطار أعجب إليَّ، وإن صام أجزأ عنه.
-
"مسائل ابن هانئ" (٦٦٦) .
قال ابن هانئ: قيل له: فإن وافق صيامه في شعبان؟
قال: يصومه ما لم يكن يأتي عليه رمضان آخر.
-
"مسائل ابن هانئ" (٦٦٧) .
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يصوم تطوعًا في السفر فهل يأثم
لقول رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- "ليس من البر الصوم في السفر" ؟ (١)
فقال: إن صام في سفر صوم فريضة أجزأه، ولا يعجبني أن يصوم تطوعًا ولا فريضة في سفر.
- (١)سبق تخريجه.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٦٩٤) .
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الصيام في السفر؟
فقال: يعجبنا أن يفطر، فإن صام لم يعد صومه.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٦٩٥) .
قال عبد اللَّه: حدثني أبي، حدثنا أبو معاوية، حدثنا عاصم الأحول، عن مورق العجلي، عن أنس بن مالك قال: خرجنا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في سفر، فمنا الصائم، ومنا المفطر، قال: فنزلنا في يوم شديد الحر، وكان
ج ٣ ص ٣٧٣أكثرنا ظلًا صاحب الكساء، ومنا من يتقي الشمس بيده، قال: فسقط الصوام، وقام المفطرون فضربوا الأبنية، وسقوا الركاب، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ذهب المفطرون اليوم بالأجر" .
-
"الزهد" صـ ١٣ (٣٢)
قال البغوي: وسئل أحمد وأنا أسمع: وأصوم في السفر؟ قال: لا.
-
"مسائل البغوي" (٨) .
-
وقال أبو بكر السراج وسألت أحمد عن الصوم في السفر؟
قال: الإفطار أحب إليَّ.
-
"طبقات الحنابلة" ١/ ٢٧٠.
-
وقال على بن سعيد وسمعت أحمد يقول وسئل عن القصر في السفر، والإفطار عندك واحد؟
قال: القصر أوكد وقد صام بعض أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في غزاة حنين فلم يَعب بعضهم على بعض، ولا أعلم من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أحدًا كان يتم، إلا أن تكون عائشة (١) ، والإفطار أعجب إليَّنا.
- (١)رواه البخاري (١٠٩٠)، ومسلم (٦٨٥).
-
"طبقات الحنابلة" ٢/ ١٢٧ - ١٢٨.
قال محمد بن ماهان: وسئل أحمد وأنا أسمع عن الصوم في السفر أحب إليَّك أن تصوم أو تفطر؟
قال: أحب إليَّ أن أفطر.
-
"طبقات الحنابلة" ٢/ ٣٦٢.
قال المروذي: قال أبو عبد اللَّه: قد سافروا مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقالوا: كان منا الصائم ومنا المفطر.
ج ٣ ص ٣٧٤وقال في رواية حنبل: لا يُعجبني الصيام في السفر؛ لأن النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "ليس من البر الصوم في السفر" وكان عُمر، وأبو هريرة يأمرانه بالإعادة (١) .
- (١)رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٢٨٢ - ٢٨٣ (٨٩٩٦، ٨٩٩٨).
-
"شرح العمدة" كتاب الصوم ١/ ٢١٠ - ٢١١، "الإنصاف" ٧/ ٣٧٤.
-
[٨٨٠ - حكم قضاء الصوم في السفر للمسافر]
قال في رواية الأثرم: أنا أكره أن يصوم في السفر؛ فكيف بقضاء رمضان في السفر؟
-
"شرح العمدة" ، كتاب الصوم ١/ ٢٣٦.
-
[٨٨١ - متى يفطر المسافر ومتى يمسك؟]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إِذَا خَرَجَ مُسافرًا متَى يفطر؟
قال: إِذَا برز عَنِ البيوتِ.
قال إسحاق: لا، بلْ حين يضع رجلَهُ في الرّحلِ فله الإفطارُ، كما فعلَ ذلك أنس بنُ مالك -رضي اللَّه عنه-. وسنَّ النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- (٢) ، وإذَا جَاوزَ البيوتَ قصر.
- (٢)رواه الترمذي (٧٩٩، ٨٠٠)، وقال: هذا حديث حسن وصححه الألباني في "صحيح الترمذي" ١/ ٢٤٠ (٦٤١).