٩٣٨ - حكم استئذان المرأة لزوجها إذا أرادت الصوم تطوعا
٤ فقرات، ج ٣ ص ٤٦٢
- ج ٣ ص ٤٦٢
قال حرب: قلتُ لأحمدَ: فهل للمرأة أن تصوم تطوعًا، وزوجها شاهد إلا بإذنه؟
قال: لا.
قلتُ: فإن صامت فوقع عليها زوجها، هل عليها قضاء؟
قال: لا بأس أن تقضي.
-
"مسائل حرب" ص ٦٧.
قال حنبل: سمعت أبا عبد اللَّه وسئل عن المرأة تصوم فيمنعها زوجها، ترى لها أن تصوم؟
قال: لا تصوم، ولا تحدث في نفسها من صلاة ولا صيام إلا أن يأذن
ج ٣ ص ٤٦٣لها، إلا الواجب الفرض، فأما غير ذلك، فلا تصوم إلا بإذنه وتطيعه.
-
"الآداب الشرعية" ١/ ٤٦٦
نقل أبو زرعة الدمشقي عنه: تصوم النذر بلا إذنه.
-
"الفروع" ٥/ ٥٨٦