الكتب كاملة/ الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه /كتاب الصوم/القسم الثاني من أقسام الصوم: صوم التطوع ٩٥٢ - المواضع التي يستحب فيها قطع صوم التطوع ٤ فقرات، ج ٣ ص ٤٧٧ نقل عنه أبو الحارث في رجل يصوم التطوع فيسأله أبواه أو أحدهما أن يفطر؛ قال: يروى عن الحسن: أنه يفطر، وله أجر البر وأجر الصوم إذا أفطر. ج ٣ ص ٤٧٧ "شرح العمدة" كتاب الصوم ٢/ ٦٣١. نقل هارون عنه: لا يعجبني أن يصوم إذا نهاه. أي: والده. ج ٣ ص ٤٧٨ "الفروع" ٢/ ٣١٠ الباب السابق٩٥١ - هل له التطوع وعليه الفريضة؟ الباب التالي٩٥٣ - قضاء صيام التطوع