٩٦٤ - من نذر صوم عشرة أيام أو شهرا أو ثلاثين يوما، يلزمه التتابع؟

فقرتان، ج ٣ ص ٤٨٧

  1. نقل محمد بن الحكم عنه في رجل قال: للَّه عليَّ أن أصوم عشرة أيام؟

    قال: يصومها متتابعًا، وإذا قال: شهرًا؛ فهو متتابع، وإذا قال: ثلاثين يومًا؛ فله أن يفرق.

    ج ٣ ص ٤٨٧
  2. "شرح العمدة" كتاب الصوم ٢/ ٧٨٤.