٩٦٤ - من نذر صوم عشرة أيام أو شهرا أو ثلاثين يوما، يلزمه التتابع؟
فقرتان، ج ٣ ص ٤٨٧
- ج ٣ ص ٤٨٧
نقل محمد بن الحكم عنه في رجل قال: للَّه عليَّ أن أصوم عشرة أيام؟
قال: يصومها متتابعًا، وإذا قال: شهرًا؛ فهو متتابع، وإذا قال: ثلاثين يومًا؛ فله أن يفرق.
-
"شرح العمدة" كتاب الصوم ٢/ ٧٨٤.