٩٨١ - إذا نذر العبد الحج؟

فقرتان، ج ٣ ص ٥٠٦

  1. قال ابن هانئ: سألته عن مملوك لرجل؟

    فقال: المملوك: إذا دخل أول يوم من رمضان، فامرأته طالق ثلاثًا إن لم يحرم أول يوم من رمضان؟ قال: يحرم ولا يطلق امرأته.

    قُلْتُ: فإن منعه سيده أن يخرج إلى مكة؟

    قال: : ليس له أن يمنعه أن يخرج إلى مكة، إذا علم منه رشدًا.

    ج ٣ ص ٥٠٦
  2. "مسائل ابن هانئ" (٧١٧) ، ونقلها عبد للَّه عن أبيه "مسائل عبد اللَّه" (٩٠٦) ، (٩٠٧) .