١٠٠٣ - وجود الزوج أو المحرم أو الرفقة المأمونة

١٠ فقرات، ج ٣ ص ٥٤٢

  1. قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: امرأة موسرةٌ ليسَ لها محرمٌ؟

    قال: المحرمُ مِنَ السبيلِ.

    قال إسحاق: كما قال، وليس على المحرم بواجب حملها، ولكن يستحب له حملها فإن لم تفعل وأعطته من مالها فعليه حملها.

    ج ٣ ص ٥٤٢
  2. "مسائل الكوسج" (١٣٦٤)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مسيرةُ كَمْ لا تسافر المرأةُ إلا مع ذي مَحْرَم؟

    قال أحْمَد: لا تسافر سفرًا وإن كان ساعةً في حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-، لا تسافر سفرًا. وقال النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يَخلوَنَّ رجلٌ بامرأةٍ إلَّا ومعها ذو محرَم" (١) .

    قال إسحاق: لا يكون سفرًا إلا ثلاثة أيام فصاعدًا سير المبطئ الماشي ويوم للمسرع، وذلك ثمانية وأربعون ميلًا بالهاشمي فلا يدخل معنى قوله صلى اللَّه عليه وسلم: "لا يخلون رجل بامرأة" في معنى السفر؛ لأنَّ السفرَ لا يخلو منَ الناسِ والرفاق.

    1. (١)رواه الإمام أحمد ١/ ٢٢٢، ٣٤٦، والبخاري (١٨٦٢)، (٣٠٠٦)، ومسلم (١٣٤١)، من حديث عبد اللَّه بن عباس رضي اللَّه عنه.
  3. "مسائل الكوسج" (١٣٧٥) .

    ج ٣ ص ٥٤٣قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: امرأةٌ موسرةٌ، ليس لها محرمٌ؟

    قال أحْمَد: المحرمُ مِنَ السبيلِ.

    قال إسحاق: كما قال.

  4. "مسائل الكوسج" (٣٢٤٢) .

  5. قيل لأحْمَد: فتخرج من بيتها بلا محرم مع جيرانها؟

    قال: لا.

  6. "مسائل البغوي" (٥٠) .

    قال الأَثْرَمُ: قال أحْمَد بن حنبل: أرجو في الفريضة أن تخرج مع النساء، وكل من تأمنه.

  7. "الاستذكار" ١٣/ ٣٦٩، "الفروع" ٣/ ٢٣٥.

    قال الميموني: قُلْتُ لأحْمَد: تحُجُّ المرأة من مكة إلى منى بغير محرم؟ قال: لا يُعجبني.

    قُلْتُ: لم؟

    قال: لأن مذهبنا لا تسافر امرأة سفرًا إلا مع ذي محرم.

  8. "طبقات الحنابلة" ٢/ ٩٦.

  9. نقل الأثرم عنه: لا تحج إلا مع ذي محرم؛ لأن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى أن تحج المرأة إلا مع ذي محرم.

  10. "شرح العمدة" كتاب الحج ٦/ ١٧٦.

    قال الحسن بن ثواب: قُلْتُ: ما ترى في المرأة تحج أو تسافر من غير محرم؟

    قال: أعوذ باللَّه.

    ج ٣ ص ٥٤٤قلت: ترى إن حجت من غير محرم يبطل؟

    قال: أعوذ باللَّه تعالى، إن حجها جائز لها، ولكنها أتت غير ما أمرها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-

    "بدائع الفوائد" ٤/ ٦٧، ٦٨.