١٠٠٩ - امتناع المحرم عن الخروج مع المرأة
فقرتان، ج ٣ ص ٥٤٨
- ج ٣ ص ٥٤٨
قال أبو داود: قُلْتُ لأحْمَد: امرأة موسرة لم يكن لها محرم هل وجب عليها الحج؟
قال: لا.
قلت لأحْمَد: إذا كان لها محرم تخاف عليه الإثم - أعني: إن لم يخرج معها؟
قال: قد يكون ضعيفًا أو مشتغلًا. كأنَّه لم ير عليه شيئًا إن لم يحج بها.
-
"مسائل أبي داود" (٧١٢) .