١٠٧٨ - لا تحل لقطه الحرم إلا لمنشد

٤ فقرات، ج ٤ ص ٣٤

  1. قال إسحاق بن منصور: قال الإمام أحْمَد -رضي اللَّه عنه-: قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تحلُّ لُقَطَتها إلَّا لِمُنْشِدٍ" (١) ، قال: فكأن لقطة الحرمِ لمن يغشى الحرم مِنَ النَّاسِ، إنهم متفرقون مِن بلدان شتَّى، فالذي يأخذ لُقَطَتَهَا يقولُ: متَى أجد صاحبها. فلا يحلُّ لَهُ إلا أن ينشدَ لُقَطَةَ الحرمِ كَمَا ينشدُ غيرَ لقطةِ الحرمِ، فإذا أنْشَدَهَا سَنَةً حلَّت لَهُ.

    قال إسحاق: قال جرير الرازي: معنى قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تحل لُقَطَتُها إلَّا لِمُنْشِدٍ" يقول: إلّا الرجل سَمِعَ صَاحِبَهَا ينشدُهَا قبْلَ ذَلِكَ، فحينئذ لهُ أخْذُهَا، وهذا الذي أختارُه.

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٢/ ٢٣٨، والبخاري (١١٢)، ومسلم (١٣٥٥) من حديث أبي هريرة.
    ج ٤ ص ٣٤
  2. "مسائل الكوسج" (١٦٠٠) .

  3. نقل أبو طالب والميموني والترمذي ومحمد بن داود: أنها تملك.

    قال في رواية حرب: اللقطة في الحرم ليس بمنزلة اللقطة في غير الحرم، لا تحل إلا لمنشد.

  4. "الروايتين والوجهين" ٢/ ٩.