١٠٨٨ - الشك في الطواف

فقرتان، ج ٤ ص ٤٦

  1. قال في رواية أبي طالب: لو اختلف رجلان فقال أحدهما: طفنا سبعًا، وقال الآخر: ستَّا. فقال: لو كانوا ثلاثة فقال اثنان: طفنا سبعًا، وقال الآخر: طفنا ستًّا، قبل قولهما؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قبل قول القوم. يعني: في قصة ذي اليدين.

    ج ٤ ص ٤٦
  2. "معونة أولي النهى" ٢/ ٢١٧