١٠٩٢ - أن يطوف بالبيت جميعه

٧ فقرات، ج ٤ ص ٤٩

  1. قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يدخلُ البيتَ والحِجرَ بالنَّعْلَيْنِ؟

    ج ٤ ص ٥٠قال: مكروه، والحجرُ من البَيتِ.

    قال إسحاق: كما قال.

    ج ٤ ص ٤٩
  2. "مسائل الكوسج" (١٥٤٦) .

    قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: إذا طاف الرجل بالبيت، واخترق الحجر، ولم يطف خلف الحجر؟

    قال: أرى أن يعيد الطواف من عند الحجر الأسود.

  3. "مسائل عبد اللَّه" (٨٦٧) .

  4. قال أحْمَد في رواية الأثرم فيمن طاف في الحجر فاخترقه: لا يجزئه؛ لأن الحجر من البيت، فإن كان شوطًا واحدًا أعاد ذلك الشوط، وإن كان كل الطواف أعاده.

  5. وكذلك نقل حنبل فيمن طاف أخترق الحجر: لا يجزئه ويعيد.

  6. ونقل حرب كذلك؛ لأن اللَّه أمر بالطواف بالبيت، ومن سلك شيئًا من البيت في طوافه: لم يطف به كله، وإنما طاف فيه.

  7. "شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٥٩٤.