١١٠١ - من نذر أن يطوف على أربع؟

فقرتان، ج ٤ ص ٥٧

  1. قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَنْ نَذَرَ أنْ يطُوفَ على أربع؟

    قال: قال ابن عباسٍ -رضي اللَّه عنهما-: طَوافا للرِّجلينِ وطوافًا لليدينِ (١) . عَاوَدْتُهُ في ذَلِكَ فقال مثل ذلك.

    قال إسحاق: كما قال، لِمَا لمْ نَجِدْ في هذا أعلى مِن قولِهِ، وجَهِلَ هؤلاء حين خطَّئوا ابن عباسٍ -رضي اللَّه عنهما-.

    1. (١)رواه عبد الرزاق ٨/ ٤٥٧ أن رجلًا نذر أن يطوف على ركبتيه فقال ابن عباس: لم يؤمروا أن يطوفوا حبوًا، ولكن ليطف سبعّا ليديه وسبعًا لرجليه، ورواه صعيد بن منصور كما في "الشرح الكبير" ٢٨/ ٢٤٩ أن امرأة نذرت أن تطوف بالبيت على أربع. قال ابن عباس: تطوف عن يديها سبعًا وعن رجليها سبعًا.
    ج ٤ ص ٥٧
  2. "مسائل الكوسج" (١٥٦٥) .