١١١٠ - إذا شك في الطواف بعدما ركع الركعتين؟
فقرتان، ج ٤ ص ٦٧
- ج ٤ ص ٦٧
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجل شكَّ في طوافِهِ بعدَما رَكَعَ الركعتين؟
قال أحْمَد: إن كانَ الطواف الواجب فإنه يُعيد، وإنْ كان تطوعًا فَقَدْ ذهب.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (١٦١٨) .