١١١٠ - إذا شك في الطواف بعدما ركع الركعتين؟

فقرتان، ج ٤ ص ٦٧

  1. قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجل شكَّ في طوافِهِ بعدَما رَكَعَ الركعتين؟

    قال أحْمَد: إن كانَ الطواف الواجب فإنه يُعيد، وإنْ كان تطوعًا فَقَدْ ذهب.

    قال إسحاق: كما قال.

    ج ٤ ص ٦٧
  2. "مسائل الكوسج" (١٦١٨) .